النهي المذكور ، وهو معنى عدم جريان استصحاب تلك النجاسة فيه.
وهكذا الحال في موارد استصحاب الطهارة ، بأن كانت يدي طاهرة مثلاً ثمّ لاقت بجفاف ميّت الإنسان ، فقد قيل بالنجاسة ، ونحن نرجع إلى استصحاب الطهارة ، ثمّ بعد هذا لاقت عرق الجنب من الحرام ثمّ لاقت ماء الغسالة ، ثمّ احتمل ملاقاتها للبول وهكذا. وكذلك الحال لو كان الأمر بالعكس بأن كانت الطهارة المستصحبة أوّلاً هي الموضوعية ، بأن احتملنا ملاقاتها للبول ثمّ لاقت ميّت الإنسان وهكذا.
نعم يظهر تعدّد النهي عن النقض فيما لو كان الأوّل حكمياً والثاني موضوعياً أو بالعكس ، لكن الحكميين أو الموضوعيين مثله أيضاً في تعدّد النهي حتّى لو كانا من سنخ واحد ، بأن علم الحدث صباحاً وشكّ في الوضوء ظهراً واستصحب الحدث ، ثمّ أيضاً شكّ في حدوث الوضوء عصراً ، فإنّ حالته العصرية لو استقاها من حالته صبحاً لم يتّصل زمان شكّه بذلك اليقين ، فلابدّ أن يستقيها من حالته الظهرية التي هي اليقين التعبّدي بحدثه ، ولا يمكنه الآن يعني في حالته العصرية أن يجمع الحالتين ـ أعني حالته الظهرية وحالته العصرية ـ ويستقيهما من حالته الصباحية ، لأنّه لابدّ من عبور حالته الصباحية على حالته الظهرية ومنها إلى حالته العصرية ، والمفروض أنّ عبور حالته الصباحية على حالته الظهرية ، وعبورها على حالته الظهرية يجعلها حالة يقين بالحدث التعبّدي ، فلا تصل إلى حالته العصرية إلاّبعد الانقلاب إلى الحدث التعبّدي. نعم إنّما يمكن ذلك فيما لو احتمل الوضوء ظهراً وبقي على ذلك الاحتمال إلى العصر ، فإنّه حينئذ يستقي من حالته صباحاً إلى الظهر فيكون في الظهر محدثاً تعبّداً ، ويبقى حدثه التعبّدي وجدانياً إلى العصر ، فتأمّل. ولا يخفى أنّه لابدّ من