أحدهما ناشئاً عن احتمال ملاقاة الكرّية ، وفي الآخر ناشئاً عن احتمال كون ارتفاع التغيّر موجباً لارتفاع النجاسة ، أو أنّه لا يكون الاستصحاب إلاّواحداً ، إذ ليس الاستصحاب إلاّ الأخذ بالمتيقّن السابق ، ولا يتعدّد بتعدّد منشأ الشكّ بعد فرض كون الأخذ بالمتيقّن السابق لازماً لا يرفع اليد عنه إلاّبيقين آخر؟
والمتعيّن الأوّل أعني تعدّد الاستصحاب ، لتدرّج الشكّ وكلّ شكّ محكوم بعدم النقض. نعم لو حصل كلّ من الشكّين دفعة واحدة لكان الحكم وهو عدم النقض واحداً ، وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا المقدار أعني أنّه بعد فرض كون المستصحب هو النجاسة الحاصلة عند التغيّر ، هل يكون لنا استصحابان أو أنّه ليس لنا إلاّ استصحاب واحد ، لا أهميّة له ، وإنّما عمدة الكلام في أنّ المستصحب هل هو تلك النجاسة السابقة المتيقّنة عند التغيّر ، أو أنّ المستصحب هو النجاسة المستصحبة ، لأنّ إحراز النجاسة بالاستصحاب كافٍ في تحقّق اليقين بها ، وبعد اليقين الحاصل من الاستصحاب لو طرأ الشكّ في بقائها نستصحبها.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما أُفيد من أنّ مقتضى الاستصحاب الأوّل هو عدم رفع اليد عن اليقين بالنجاسة الحاصلة عند التغيّر إلاّباليقين بالطهارة الذي يكون مقتضاه إلغاء الشكّ في بقاء تلك النجاسة السابقة من أيّ جهة كان الشكّ ـ أنّ الرجوع في الحكم ببقاء النجاسة إلى استصحاب النجاسة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب ، من قبيل الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالوجدان ، حيث إنّ النجاسة الظاهرية الاستصحابية ثابتة بالوجدان عند طروّ احتمال ملاقاة الكرّ ، وذلك بواسطة استصحاب النجاسة التي كانت عند التغيّر إلى ما بعد زوال التغيّر وإلى ما بعد احتمال ملاقاة الكرّ ، فلا حاجة في إحراز تلك النجاسة الاستصحابية إلى استصحابها ممّا بعد زوال التغيّر إلى ما بعد [ احتمال ] ملاقاة الكرّ ، هذا.