الموارد ، فلاحظ.
قوله : نعم ربما يستشكل في استصحاب مؤدّى الاستصحاب ، أي استصحاب ما كان محرزاً بالاستصحاب ... الخ (١).
مثلاً لو تغيّر الماء بالنجاسة فتنجّس ثمّ زال التغيّر وحكمنا ببقاء نجاسته للاستصحاب ، وبعد ذلك عرض الشكّ في بقاء ذلك الحكم بالنجاسة لأجل الشكّ في ملاقاته الكر ، أو لأجل الشكّ في كون النقطة الواقعة فيه من المطر مطهّرة له. ومثل ما لو كان الماء القليل طاهراً وقد شككنا في بقاء طهارته لاحتمال وقوع قطرة من البول فيه واستصحبنا طهارته ، ثمّ عرض الشكّ في ملاقاته للدم ، أو في نجاسة عرق الجنب من الحرام المفروض كونه قد لاقاه.
والحاصل : أنّ الاستصحاب السابق إمّا أن يكون جارياً في الشبهة الحكمية وإمّا في الشبهة الموضوعية ، والشكّ الحادث في قباله إمّا أن يكون حكمياً أو يكون موضوعياً ، فتكون الصور أربعاً ، وقد عرفت أمثلتها.
والكلام في أنّ المستصحب في المثال الأوّل عند الشكّ في ملاقاة ذلك الماء الكرّ مثلاً هل هو النجاسة المستصحبة ، يعني النجاسة الظاهرية الثابتة باستصحاب النجاسة الحادثة عند التغيّر بالنجاسة ، أو أنّ المستصحب هو تلك النجاسة المذكورة يعني النجاسة التي كانت عند التغيّر ، ولكن هل هو استصحاب ثانٍ ، أو أنّه ليس في البين إلاّذلك الاستصحاب السابق ، بمعنى أنّه بعد فرض كون المستصحب هو تلك النجاسة التي كانت متيقّنة الحصول عند التغيّر ، هل يكون استصحابها إلى ما بعد احتمال ملاقاة الكرّ هو غير استصحابها إلى ما بعد ارتفاع التغيّر ، نظراً إلى أنّ الشكّ في أحدهما مغاير للشكّ في الآخر ، لكون الشكّ في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥.