فيسقط هذا التنبيه بالمرّة.
لا يقال : إنّ هذا الاناء الموجود من طرفي العلم الاجمالي إن كان طاهراً في الواقع لم يكن للشكّ في وقوع المطر فيه أو في اتّصاله بالكرّ أثر ، فلا مورد فيه لأصالة عدم ذلك ، وإنّما يكون ذلك ذا أثر إذا كان في الواقع نجساً والفرض أنّه لم يحرز ، فكانت النتيجة هي عدم إمكان إجراء أصالة عدم تطهيره ، أو عدم وقوع المطر فيه ، أو عدم اتّصاله بالكرّ.
لأنّا نقول : يكفي في جريان أصالة العدم في هذه الأُمور طرد أثرها وهو التطهير لو كان ذلك الاناء نجساً ، وكثيراً ما تجري الأُصول على الفرض والتقدير ، كما لو وجب عليه تكرار الصلاة إلى أربع جهات وقد شكّ في واحدة معيّنة منها بعد الفراغ ، أو وجب عليه الظهر والجمعة من جهة العلم الاجمالي وقد فعل الظهر وبعد الفراغ منها شكّ في صحّتها ، فإنّ محصّل جريان قاعدة الفراغ في ذلك هو أنّ هذه الصلاة لو كانت هي الواجبة فهي غير فاسدة ، فالحكم بعدم فسادها استناداً إلى قاعدة الفراغ إنّما هو على تقدير كونها هي الواجبة ، وإلاّ فلا أثر للشكّ في فسادها.
ولا يخفى أنّ هذا الإشكال مختص بأصالة العدم الجارية في مورد العلم الاجمالي كما عرفت ، أمّا ما هو قبل هذا الاحتمال مورد للأمارة أو الأصل الاحرازي أو غير الاحرازي ، واحتمل طروّ ما يكون رافعاً لما سبق ، فلا يحتاج الاعتماد على أصالة العدم إلى ما ذكر من الفرض والتقدير ، بل إنّ مقتضى تلك الوظيفة السابقة كون ذلك المحتمل مؤثّراً لو تحقّق ، فإنّ مقتضى استصحاب النجاسة إلى حين طروّ احتمال ملاقاة الكر محقّق ومصحّح لجريان أصالة العدم في تلك الملاقاة ، لأنّها حينئذ توجب انقلابه إلى الطهارة ، وهكذا الحال في بقيّة