بقاعدة الطهارة ، أو أنّ المرجع هو قاعدة الطهارة ، إمّا القاعدة السابقة نفسها أو أنّها تجري ثانياً بلحاظ الشكّ الثاني الجديد؟
ويرد على الاستصحاب المذكور أوّلاً : أنّ قاعدة الطهارة ليست من الأُصول الاحرازية كي يقال إنّها محصّلة لليقين بالطهارة الواقعية.
وثانياً : أنّ الركون إلى الاستصحاب المذكور من قبيل الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالوجدان.
وثالثاً : أنّ قاعدة الطهارة السابقة لا يرفع اليد عنها إلاّبالعلم بالنجاسة المفروض عدم حصوله. ومن هذا الأخير يعلم أنّه لو كان المدرك للطهارة الظاهرية السابقة أصلاً آخر غير استصحاب الطهارة وقاعدتها ممّا لا يكون مغيّى بالعلم ، مثل ما لو أقدم المسلم على غسل الثوب من النجاسة وشككنا في صحّة تطهيره ، وقلنا بجريان أصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ ، ثمّ طرأ الشكّ في تنجّسه ، فإنّه لا إشكال في استصحاب الطهارة الظاهرية الثابتة بأصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ. ومثله ما لو توضّأ أو اغتسل وبعد الفراغ شكّ في صحّة طهارته وأجرى قاعدة الفراغ ، ثمّ بعد ذلك حصل له الشكّ في حدوث الناقض ، وفي الحقيقة ليس هذا من استصحاب الطهارة الظاهرية ، بل هو من استصحاب الطهارة الواقعية التي أحرزناها بأصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ ، فإنّها من الأُصول الاحرازية.
والفرق بين هذه المسألة ومسألة الاستصحاب السابقة هو أنّ استصحاب الحكم السابق يزيل الشكّ الجديد ، كما يزيل الشكّ السابق عليه ، بخلاف قاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة ، فإنّها لا تزيل إلاّ الشكّ السابق الناشئ عن احتمال عدم صحّة الغسل ، دون الشكّ الجديد الناشئ عن احتمال ملاقاة النجاسة.
ولو علم بنجاسة أحد الاناءين ثمّ فقد أحدهما وبعد ذلك احتمل تطهير