الباقي ، فهل يكون المرجع في الباقي قاعدة الطهارة لعدم جريان استصحاب النجاسة فيه ، أو أنّه يلزم الاجتناب عنه بمقتضى العلم الاجمالي الذي مقتضاه وجوب الاجتناب عن الباقي إلاّ أن يعلم بتطهّره ، فيكون هذا الفرع عكس ما لو كان المورد في حدّ نفسه مجرى لقاعدة الطهارة وقد طرأ احتمال تنجّسه ، ويكون اقتضاء العلم الاجمالي فيما نحن فيه بازاء مقتضى قاعدة الطهارة ، في أنّه لا يرفع اليد عنه حتّى يعلم بخلافه.
ثمّ لا يخفى أنّي قد حرّرت عن شيخنا الأُستاذ قدسسره ما هذا نصّه : وهو أنّه قد تقدّم منّا استدراك على تقسيم الشيخ قدسسره للقطع إلى ما أُخذ في الموضوع من حيث الصفتية وما أُخذ من حيث الطريقية ، فذكرنا قسماً ثالثاً وهو ما أُخذ من حيث التنجّز والمعذورية ، وبيّنا أنّ الأمارات والأُصول الاحرازية تقوم مقام القسم الثاني من القطع ، وأنّ الأُصول الاحرازية تقوم مقام القسم الثالث من القطع ، وبذلك يتمّ قيام قاعدة الطهارة مقام القطع بها فيما لو ثبت طهارة شيء بقاعدة الطهارة إذا كان الشكّ فيه من حيث الشبهة الحكمية ، ثمّ بعد ذلك حصل الشكّ في عروض النجاسة عليه ، فإنّه يجري فيه استصحاب الطهارة السابقة التي كانت ثابتة من حيث الشبهة الحكمية ، فإنّ أصالة الطهارة الجارية فيه من حيث الشبهة الحكمية تكون قائمة مقام القطع ، فيكون بذلك داخلاً في متيقّن الطهارة ، باعتبار أنّ الحكم على مشكوك الطهارة بأحد طرفي الشكّ يكون موجباً لكونه محكوماً عليه بالطهارة الواقعية التي هي أحد طرفي الشكّ ، فإذا شكّ في زوال تلك الطهارة جرى الاستصحاب في بقائها ، وكان الاستصحاب المذكور حاكماً على قاعدة [ الطهارة ] من حيث الشكّ الثاني أعني الشبهة الموضوعية. نعم لا يجري مثل هذا في قاعدة الحل لعدم جريانها في الشبهات الحكمية. ومنه يظهر أنّ مثل هذا