الاستصحاب لا يجري فيما لو كانت الطهارة السابقة ثابتة بقاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الموضوعية ، لأنّ ما هو المستصحب هو عين ما يثبت بالطهارة الجارية في الشكّ الثاني ، انتهى.
قلت : وفيه تأمّل ، فإنّه بعد البناء على أنّ اليقين في قولهم عليهمالسلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » يشمل اليقين الحاصل من قاعدة الطهارة ، لم يظهر الفرق بين القاعدة المذكورة في الشبهات الحكمية وبين القاعدة في الشبهات الموضوعية في جريان الاستصحاب عند احتمال طروّ النجاسة الجديدة في خصوص القاعدة في الشبهات الحكمية دون الشبهات الموضوعية ، كما أنّ ما أُفيد من اختصاص قاعدة الحل في خصوص الشبهات الموضوعية تقدّم منه قدسسره المنع منه إلاّفي خصوص قولهم عليهمالسلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » (١) المشتمل على لفظ « فيه » فراجع ما أُفيد في التقريرات المطبوعة في صيدا (٢).
وأمّا ما يقال : من أنّ القاعدة الجارية من حيث الشبهة الحكمية لا تكون مزيلة للشكّ الحادث الناشئ عن الشبهة الموضوعية ، ففيه أوّلاً : أنّها إذا لم تكن مزيلة للشكّ بنفسها كيف يكون استصحابها مزيلاً له.
وثانياً : أنّه بعد البناء على كون كلّ من الشبهات الحكمية والموضوعية داخلاً في قوله : « كلّ شيء لك طاهر » يكون مفاد القاعدة في الشبهة الحكمية متّحداً مع مفادها في الشبهة الموضوعية ، وأنّ المعيار في ذلك هو كون الشيء الخارجي الخاص مشكوك الطهارة ، وأنّ منشأ الشكّ أجنبي عمّا هو موضوع الحكم ، أعني الشيء المشكوك الطهارة ، هذا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٦٤.