أمّا أصالة الحل فإن قلنا إنّ كون الحيوان مأكول اللحم شرط في صحّة الصلاة ، كانت المسألة مبنية على أنّ الشرط إن كان هو حلّ الأكل بعنوانه الواقعي لم تنفع أصالة الحل في صحّة الصلاة فيه ، لا لما أُفيد من كون الأصل المذكور غير مزيل للشكّ في جواز الصلاة وصحّتها بعد تسليم كون الجواز مسبّباً شرعياً لحلّ الأكل ، بل لعدم السببية الشرعية ، لأنّ جواز الصلاة لم يرتّب على الحلّ الثابت بقاعدة الحل. وإن كان الشرط هو حلّ الأكل ولو بعنوان كونه مشكوكاً كانت أصالة الحل مصحّحة لجواز الصلاة فيه ، وموجبة لوجدان ما هو الشرط واقعاً ، على وجه لا يؤثّر فيه انكشاف الخلاف بعد الفراغ من الصلاة ، بل يكون من قبيل تبدّل الموضوع.
وإن قلنا بمانعية حرمة الأكل كان عدم ترتّب جواز الصلاة على أصالة الحل أوضح ، لا لما أُفيد من أنّ أصالة الحل لا تزيل الشكّ في الحرمة الواقعية التي هي المانع ، بل لأنّ الحل الثابت بأصالة الحل ليس هو السبب في رفع المانعية إلاّ على الأصل المثبت ، فتأمّل فإنّ هذا الإشكال مندفع ، لأنّ المفروض هو أنّ الشرطية أو المانعية مسبّبة شرعاً عن حلّية الأكل وحرمته ، والأصل الجاري في نفس الشكّ في السبب المذكور وهو أصالة الحل لا ينفع في إزالة الشكّ في ناحية المسبّب ، فإنّ هذا الأصل لا يكون مجراه إلاّنفس الشكّ في السبب أعني الحلّية أو الحرمة ، لكن نتيجة هذا الأصل لا تنفع في رفع الشكّ في ناحية المسبّب وهو الشرطية أو المانعية. ولكن لا يخفى أنّ ذلك جار في قاعدة الطهارة الجارية في الماء عند إرادة الوضوء منه ، فإنّ الشرط إن كان هو الطهارة الواقعية لم تكن قاعدة الطهارة في الماء نافعة في جواز الوضوء منه ، وإن كان الشرط هو الأعمّ منها ومن الطهارة الثابتة بمثل قاعدة [ الطهارة ] كان لازمه صحّة الوضوء واقعاً عند