وجوب الغسلة الأُخرى وهكذا (١).
وقد أورد عليه شيخنا قدسسره بما أفاده بقوله : وتوهّم عدم جريان الأصل في الفرد الزائل لخروجه عن مورد الابتلاء بامتثال أو تلف أو نحو ذلك الخ (٢) وحاصله : أنّ عدم ترتّب الأثر على أصالة عدم الفرد القصير في صورتين : الأُولى كون الأثر فيه أقلّ منه في الكثير ، كما مثّل به من دوران النجاسة بين الدم الذي حكمه الغسلة الواحدة ، والبول الذي حكمه الغسلتان. الثانية : أن يكون العلم الاجمالي المردّد بين الفردين المتباينين في الأثر حاصلاً بعد الفراغ عن فعل أحد المقتضيين الذي هو الوضوء مثلاً ، ثمّ علم أنّ حدثه السابق مردّد بين الأصغر والأكبر ، دون ما لو كان العلم حاصلاً قبل فعل أحدهما ثمّ فعل أحدهما ، وبناءً على ذلك يكون الأمر كما ذكره المرحوم الشيخ محمّد علي رحمهالله في الهامش من التفصيل بين حصول العلم الاجمالي قبل الوضوء وحصوله بعده ، فاستصحاب كلّي الحدث لا يجري في الصورة الثانية ، لحكومة أصالة عدم الجنابة فيها على استصحاب كلّي الحدث ، وهي غير معارضة بأصالة عدم الأصغر ، بخلاف الصورة الأُولى ، ولكن الالتزام بسقوط استصحاب كلّي الحدث في الصورة المزبورة ـ أعني ما لو كان العلم الاجمالي حاصلاً بعد الوضوء ـ بعيد غايته.
فالأولى في الجواب عن أصل المطلب وهو جريان أصالة عدم الجنابة بأن يقال : إنّها لا ترفع الشكّ في بقاء كلّي الحدث ، وإن شئت المجاراة مع السيّد قدسسره في تعبيره فقل إنّها لا ترفع الشكّ في وجود كلّي الحدث ، فإنّ كلّي الحدث وإن كان
__________________
(١) حاشية كتاب المكاسب ١ : ٣٥٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤١٨.