على عدم تحقّق الولوغ. نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم ، أو إمّا بالولوغ أو بغيره ، يجب إجراء حكم الأشد من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ (١). ولم يعلّق عليه شيخنا قدسسره ولا المرحوم الشيخ عبد الكريم ولا غيرهما. ولو أصلحنا مسألة التردّد بين البول والدم بأنّ نظر شيخنا قدسسره هو التعدّد في كلّ منهما ، فلا يمكن إصلاح مسألة التردّد بين الولوغ وغيره من النجاسات.
وبالجملة : أنّ هذه الفتوى ـ أعني التزام الأشدّ ـ مبنية على استصحاب القسم الثاني من الكلّي ، وعدم جدوى أصالة عدم البول أو عدم الولوغ في الحكومة على استصحاب كلّي النجاسة ، فما أفاده السيّد والمرحوم الشيخ عبد الكريم قدسسرهما وكذلك شيخنا قدسسره من جريان أصالة عدم البول أوالولوغ مخالف للفتوى المزبورة.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ما أفاداه من الرجوع إلى أصالة عدم البول وعدم معارضته بأصالة عدم الدم ، إنّما كان على تقدير التسليم ، وإلاّ فهما يمنعان جريان أصالة عدم البول في حكومتها على استصحاب كلّي النجاسة ، من جهة عدم كون وجود الكلّي ونفيه من الآثار الشرعية للفرد ونفيه ، فلاحظ.
مضافاً إلى أنّ هذه الجملة أعني قوله : نعم الخ ، لم يكن لها ذكر في تحرير السيّد ( سلّمه الله تعالى ) ولا في تحريرات الأقل. ويبقى الإشكال متوجّهاً على السيّد قدسسره في منافاة ما أفاده هنا مع ما أفاده في العروة في المسألة الثانية من المسألة العاشرة.
وأمّا ما أفاده السيّد قدسسره في المسألة الأُولى من هذه المسألة ، وهي التنجّس بالدم مع احتمال ملاقاته للبول أو احتمال ولوغ الكلب من الاكتفاء بالأقل ، فهو
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣.