نبات اللحية ، ولبيان الفرق بين مثل هذا ومثل استصحاب النجاسة في كلّ من الاناءين النجسين اللذين علم بتطهّر أحدهما مقام آخر ، تعرّضنا له في محلّه من الأُصول المثبتة (١) فراجع ، هذا كلّه لو قلنا بعدم وجوب الغسل أو الوضوء.
أمّا لو قلنا بذلك تنجّزت الآثار كلّها ، فأثر الحدث الأصغر هو وجوب الوضوء ، وأثر الحدث الأكبر هو وجوب الغسل وحرمة اللبث في المساجد ، وأثر القدر الجامع هو حرمة مس المصحف ، وبناءً على هذا القول لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الأكبر في نفي حرمة اللبث كما شرحناه مفصّلاً فراجع. لكن هذا التحرير قد حكم بالرجوع إلى أصالة عدم الأكبر في نفي أثره وهو حرمة اللبث مع ذكره لوجوب الوضوء والغسل ، وهو صريح ما أفاده الشيخ قدسسره في عبارته الآتي نقلها (٢) إن شاء الله تعالى ، وقد عرفت التأمّل فيه.
نعم ، في تحرير السيّد ( سلّمه الله تعالى ) لم يتعرّض لوجوب الوضوء والغسل ، فلا مانع حينئذ من الرجوع إلى أصالة عدم الأكبر في نفي حرمة اللبث ، إذ مع إسقاط وجوب الغسل والوضوء لا يبقى في البين إلاّ أثر القدر المشترك وهو حرمة مس المصحف ، والأثر الخاصّ بالأكبر وهو حرمة اللبث ، ولا يكون لنا أثر خاصّ بالحدث الأصغر ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الحدث الأكبر في نفي أثره الخاص به ، ولا مانع من الجمع بين استصحاب كلّي الحدث بعد الوضوء ، وبين أصالة عدم الأكبر فتأمّل. هذا كلّه فيما لو كان في البين قدر جامع ، وكان ذلك القدر الجامع حكماً شرعياً أو كان موضوعاً لحكم شرعي.
أمّا إذا لم يكن في البين قدر جامع ، أو كان لكنّه لم يكن حكماً شرعياً ولا
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) في الصفحة : ٣٠٥.