موضوعاً لحكم شرعي ، كما في مسألة الظهر والجمعة بناءً على أنّه لا جامع بين الوجوبين ، أو أنّه ليس بحكم شرعي ولا موضوعاً لحكم شرعي ، فإن كان العلم الاجمالي حاصلاً قبل فعل أحدهما ، فلا إشكال في أنّه لو فعل أحدهما يلزمه فعل الآخر بحكم العلم الاجمالي ، من دون حاجة إلى استصحاب الكلّي أو استصحاب الفرد المردّد.
أمّا لو كان حصول العلم الاجمالي بعد فعل أحدهما ، فلا إشكال في سقوط العلم الاجمالي عن التأثير ، لأنّه من قبيل ما لو حصل بعد تلف أحد الطرفين ، ولكن هل يجري في حقّه استصحاب الفرد المردّد؟ إشكال تعرّض له الأُستاذ العراقي قدسسره في مقالته ص ١٤٨ وص ١٤٩ (١) وقد تقدّم الكلام عليه في حاشية ص ١٥٠ (٢) وسيأتي الكلام عليه أيضاً إن شاء الله تعالى في حاشية ص ١٥٣ (٣) ، وحاصله أنّه لا مورد فيه لاستصحاب الكلّي ، لعدم القدر الجامع أو لعدم كونه حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، ولا يجري فيه استصحاب الفرد المردّد ، لأنّ عنوان أحدهما لا أثر له ، والخصوصية الخاصّة المعيّنة لم تكن مركباً لليقين ، والخصوصية المردّدة أيضاً ليست موضوعاً للأثر. وقد تعرّض شيخنا قدسسره لذلك في ص ٤١ وص ٤٣ وص ١٥٠ من هذا التحرير (٤) فراجع ، وتعرّض لها أيضاً في تحرير السيّد سلّمه الله ص ٢٨٠ (٥)
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٣٨٢ وما بعدها.
(٢) وهي الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٢٦٧ ـ ٢٦٨. راجع أيضاً الحاشية التي بعدها.
(٣) وهي الحاشية الآتية في الصفحة : ٣٠٨ ـ ٣١١.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ١٢٥ وما بعدها ، ١٣١ وما بعدها ، و ٤١١ التنبيه الثالث.
(٥) أجود التقريرات ٣ : ٤٧٩.