نحو من التنجّس بحيث كان نحو هذا التنجّس مغايراً للنحو الآخر ، ليكون الجامع بينهما كلّي النجاسة ، بل إنّما كان منشأ التشخّص خصوصيات أُخر خارجة ، والجامع بين هذه الخصوصيات الخارجة لا أثر له كي يكون ذلك الجامع مورداً للاستصحاب.
وهذا البحث جار في جميع أطراف الشبهة المحصورة ، فلا يجري فيها استصحاب الكلّي لو حصل التطهير لبعض الأطراف ، سواء كان العلم الاجمالي سابقاً أو لاحقاً لذلك التطهّر. نعم فيما لو كان العلم الاجمالي سابقاً على التطهير ، منع فيما نحن فيه من الصلاة في تلك العباءة بعد تطهّر طرفها الأسفل ، فتأمّل.
لا يقال : لابدّ في كلّ علم إجمالي من قدر جامع بين الطرفين ليكون العلم بذلك القدر الجامع هو المنجّز ، ولأجل ذلك نقول : إنّ كلّ علم إجمالي يرجع إلى علم تفصيلي متعلّق بالقدر الجامع وشكّ يتعلّق بكلّ واحد من الأطراف ، وحينئذ نقول إنّ ذلك القدر [ الجامع ] يقع مورداً للاستصحاب بعد ارتفاع أحد الأطراف ، سواء كان العلم حادثاً قبل الارتفاع أو كان حادثاً بعده.
لأنّا نقول : فرق واضح بين القدر الجامع في باب العلم الاجمالي الذي ادّعينا أنّه معلوم بالتفصيل ، وبين القدر الجامع الذي نروم أن نجري الاستصحاب فيه ، فإنّ القدر الجامع في باب العلم الاجمالي يكتفى فيه بالجامع الانتزاعي من الطرفين ، وإن لم [ يكن ] في حدّ نفسه موضوعاً لحكم شرعي ، مثل القدر الجامع المنتزع من العلم الاجمالي المردّد بين كون هذا الاناء خمراً أو كون ذلك الاناء مغصوباً ، أو العلم الاجمالي المردّد بين كون المكلّف نفسه جنباً أو أنّه قد فاته صوم يوم من رمضان ، فإنّ العقل ينتزع منهما قدراً جامعاً يكون هو المتنجّز ، ولكن لو اتّفق أنّه قد اغتسل مثلاً ثمّ طرأ العلم المذكور ، لم يكن القدر الجامع