الأصغر ، وأصالة عدم الجنابة الجارية في حقّه حتّى فيما بعد الحدث الأصغر ، يوجبان انحلال العلم الاجمالي ، لكون الثاني نافياً للتكليف ، والأوّل وإن كان في حدّ نفسه نافياً ، إلاّ أنه بواسطة اقتضائه لزوم الوضوء بعد الحدث الأصغر يكون مثبتاً للزوم الوضوء ، وذاك نافٍ لوجوب الغسل ، فينحلّ العلم الاجمالي ، ثمّ بعد الوضوء يجري استصحاب القسم الثاني ، أعني استصحاب الحدث المتحقّق ما بين الحدث الأصغر والوضوء المردّد بين الأصغر والأكبر ، إلاّ أن أصالة عدم الجنابة حاكمة على الاستصحاب المذكور ، على ما عرفت تفصيله في الفرع السابق.
ومن جملة هذه الفروع ما لو احتملنا كون هذا الصوف أو الشعر مأخوذاً من الكلب مثلاً ، وجرت فيه قاعدة الطهارة ، ثمّ بعد ذلك عرضته نجاسة عارضية ، ثمّ طهّر من تلك النجاسة العارضية ، فإنّه حينئذ يجري فيه استصحاب القسم الثاني من الكلّي ، أعني استصحاب النجاسة المتحقّقة ما بين عروض النجاسة العارضية والتطهير ، لكن قاعدة الطهارة السابقة الجارية في نفي النجاسة الذاتية حاكمة على الاستصحاب المذكور ، لأنّ الشكّ في بقاء كلّي النجاسة مسبّب عن الشكّ في تلك النجاسة الذاتية ، المفروض أنّها قد حكم بعدمها بواسطة قاعدة الطهارة قبل طروّ النجاسة العارضية.
ومثله لو احتملنا كون هذا الحيوان كلباً فأجرينا فيه قاعدة الحل ، ثمّ طرأه الجلل الموجب للحرمة العارضية ، ثمّ زالت تلك الحرمة العارضية بالاستبراء ، فإنّه لا يجري فيه استصحاب كلّي الحرمة الثابتة بعد طروّ الجلل المردّدة بين الذاتية والعارضية ، لأنّ قاعدة الحل الجارية فيه قبل طروّ الجلل حاكمة عليه ، فإنّ قاعدة الطهارة وكذلك قاعدة الحل وإن لم تكن موجبة لإحراز عدم النجاسة