الشخصي ، ولكن لا بأس بجريان الكلّي منه (١).
ولا يخفى أنّ جريان الاستصحاب في شخص الحدث الأصغر لو قلنا بعدم التضادّ بينهما أولى منه في الصورة التي أفادها ، إذ لا يكون استصحابه إلاّشخصياً غير محتاج إلى عناية المحفوظ بين الحدّين.
ثمّ إنّه قدسسره بعد دفع بعض الإشكالات قال ما هذا لفظه : وعليه فلا محيص على ذلك الفرض إلاّ الابتلاء باستصحاب الكلّي ، الموجب لإثبات المانع عن الصلاة ، والحال أنّ ظاهرهم بل وسيرتهم على الاكتفاء بالوضوء الواحد في مثل ذلك الفرض ، وعليه فلا محيص في حلّ ذلك إمّا من كشف بنائهم في المقام على عدم المصير إلى الأصل المزبور عن عدم تضادّ بين الحدثين ، أو لا أقل من احتماله (٢).
قلت : لكنّك قد عرفت أنّه بناءً على عدم التضادّ يكون الجاري استصحاب نفس الحدث الأصغر.
قال قدسسره : أو من دعوى معارضة هذا الاستصحاب الكلّي باستصحاب الحدث الأصغر بحدّه الخاصّ ، إذ من آثاره كون الوضوء مؤثّراً في الطهارة الموجب لصحّة الصلاة فعلاً ، إذ مثل هذا الأصل معارض باستصحاب الحدث المانع من صحّة الصلاة فعلاً فيتساقطان ، فيبقى استصحاب الطهارة على تقدير الوضوء بلحاظ الأثر المزبور باقياً بحاله ، لأنّ الأصل في السبب إذا كان معارضاً بمثله ، يبقى الأصل في المسبّب المحكوم جارياً بلا حاكم ولا معارض (٣)
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.
(٢) مقالات الأُصول ٢ : ٣٨٧.
(٣) مقالات الأُصول ٢ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨.