المرتبة الضعيفة فقد ارتفعت قطعاً ، وإن كان قد حصل اشتدادها بطروّ الأكبر عليها فهي باقية قطعاً.
لكن مع ذلك لا يكون استصحاب الكلّي جارياً ، لعين المانع في القسم الأوّل من الثالث ، بتقريب أنّ متعلّق اليقين هو نفس تلك المرتبة الضعيفة ، ومتعلّق الشكّ في البقاء هو الجامع بين المرتبة الضعيفة والمرتبة الشديدة ، فلم يكن متعلّق الشكّ متّحداً مع متعلّق اليقين. هذا خلاصة ما حرّرته عنه قدسسره في دروس جمادى الأُولى سنة ١٣٤١ ، وقد عرفت ما فيه من جريان الاستصحاب في شخص تلك المرتبة.
لكنّه قدسسره في مقالته بعد الفراغ من العبارة السابقة التي نقلناها ، وبعد أن أفاد أنّ استصحاب الكلّي لا يجري فيما لو احتملنا التضادّ وعدمه ، قال ما هذا لفظه : وإنّما المجزي له (١) هو خصوص فرض العلم الاجمالي بأحد الحادثين على سبيل منع الخلو والجمع كليهما ، وذلك لا يمكن إلاّبفرضهما متضادّين غير مجتمعين في زمان واحد ، وتلك المضادّة أيضاً تارةً في حدّيهما وأُخرى في ذاتيهما ، وعلى الأوّل تارةً ضعف الأصغر بالنسبة إلى الأكبر ليس بمقدار يصدق عليه الانعدام عرفاً بانقلاب حدّه إلى الأكبر ، وأُخرى كان بتلك المثابة ، كضعف الاصفرار من اللون بالإضافة إلى الاحمرار ، فإن كان من قبيل الأوّل فلا شبهة في جريان استصحاب شخص الحدث المعلوم المحفوظ بين الحدثين ( الحدّين ) بعد الوضوء ، لاحتمال عدم صلاحيته لرفعه ، كما أنّه لا بأس باستصحاب طبيعة الحدث أيضاً ، وإن كان من قبيل الثاني والثالث فلا يجري الاستصحاب
__________________
(١) [ في الطبعة الحديثة المصحّحة أُبدل « المجزي له » ب : المجرى له ، وهوالصحيح ].