في القدر الجامع بينه وبين الأكبر ، لأنّ حدثه الأصغر إنّما يرتفع بالوضوء لو كان منفرداً ولم ينضمّ إليه الحدث الأكبر ، وعند انضمام الحدث الأكبر إليه لا يكون الرافع له إلاّ الغسل الذي يكون رافعاً لهما معاً ، وحيث قد شككنا في الانفراد والانضمام فقد شككنا في ارتفاع نفس الأصغر بالوضوء ، فيجري فيه الاستصحاب ، لا في الكلّي كي يقال إنّا لا نقول بالاستصحاب في القسم الأوّل من الثالث ، لما عرفت من أنّه ليس من هذا القسم ، وكأنّه لأجل هذه الجهة لم يعتمد شيخنا قدسسره في دفع الإشكال في المقام على استصحاب عدم الأكبر ، القاضي بإسقاط جريان الاستصحاب في كلّي الحدث لكونه حاكماً عليه ، مع فرض أنّه لا معارض له من جانب الأصغر.
لا يقال : لا محصّل هنا لاستصحاب الحدث الأصغر ، لأنّ أثره المختصّ به هو وجوب الوضوء وقد حصل ، فلم يبق إلاّ أثر الجامع وهو المنع من الصلاة وحرمة مسّ المصحف ونحو ذلك من آثار القدر المشترك ، وقد مرّ أنّ استصحاب الشخص لا يجري في ترتيب أثر الكلّي.
لأنّا نقول : مرادنا من استصحاب الحدث الأصغر في المقام هو استصحاب الحصّة من الحدث ، وهي كافية في ترتيب أثر الكلّي.
أمّا شيخنا الأُستاذ العراقي قدسسره فقد عرفت أنّه دفع الإشكال بدعوى كون الاختلاف بين الحدثين من قبيل الشدّة والضعف ، والمرتبة الضعيفة من الحدث موجودة بذاتها عند طروّ المرتبة الشديدة ، غير أنّ المنعدم هو حدّها ، ونحن عند علمنا بالحدث الأصغر نكون قد علمنا بوجود ذات تلك المرتبة الضعيفة ، فإذا احتملنا عروض الأكبر فقد احتملنا اشتداد الحدث ، فبعد الوضوء تكون المسألة من قبيل القسم الثاني من الكلّي ، لأنّ الموجود قبل الوضوء إن كان هو تلك