المعنى النفساني الناشئ من الوضوء والغسل ، فهل يكون استصحاب وجوب ذلك المعنى النفساني لشكّه في حصوله لاحتمال توقّف حصوله هنا على الغسل معارضاً لاستصحاب عدم وجوب الغسل أم لا؟ فيه تأمّل ، لأنّه بناءً على هذا القول ـ أعني كون الواجب هو ذلك المعنى النفساني ـ لا يكون الغسل واجباً كي يكون مورداً لاستصحاب عدم الوجوب. نعم إنّ الغسل حينئذ محصّل لذلك الواجب النفساني ، فهو قبل طروّ احتمال الجنابة لم يكن متوقّفاً على الغسل ، وعند احتمالها يحتمل توقّفه عليه ، فلا يكون المستصحب إلاّعدم التوقّف وعدم الوجوب المقدّمي للغسل ، وحينئذ يكون استصحاب عدم التوقّف حاكماً على استصحاب وجوب ذلك الأمر النفساني أو على استصحاب عدم حصوله ، فتأمّل.
قال شيخنا الأُستاذ العراقي قدسسره : وتوهّم أنّ الوضوء في حال عدم الجنابة كان رافعاً لأصل طبيعة الحدث ، فإذا فرض في تلك الصورة الوضوء بالوجدان وعدم الجنابة بالأصل ، فلا يبقى مجال الشكّ في بقاء الكلّي ، مدفوع الخ (١).
لعلّ هذا تعريض بما أفاده شيخنا قدسسره في طريقة التخلّص عن الإشكال بما تضمّنه هذا التحرير ممّا تقدّم (٢) التعليق عليه ، وذلك قوله : ولكن الظاهر أنّه يجوز للمكلّف في المثال فعل كلّ مشروط بالطهارة الخ (٣)
(٤) وقد تقدّم (٥) أنّ حاصل ما أفاده قدسسره من الجواب ينحلّ إلى جهات ثلاث : الأُولى دعوى دلالة الآية الشريفة على أنّ موضوع وجوب الوضوء هو النوم مع عدم الجنابة. الثانية : إلحاق بقيّة
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٣٨٦.
(٢) في الصفحة : ٣٣٣.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٤٢٦.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٤٢٦.
(٤) في الصفحة : ٣٣٦.