باستصحاب القدر الجامع ، لما ذكر في هذا الأمر الرابع من أنّه لا يعقل الجامع بينهما كي يجري فيه الاستصحاب.
نعم ، لازم ذلك هو عدم جريان استصحاب الكلّي فيما لو تخيّل مثلاً أنّه محدث بالبول مثلاً مع عدم الجنابة فتوضّأ ، ثمّ بعد الوضوء التفت إلى أنّه كان متطهّراً ، وأنّه قبل وضوئه هذا قد طرأته حالة مردّدة بين البول والمني ، فإنّا قد قلنا فيما سبق أنّه وإن لم يكن هذا العلم الاجمالي المتأخّر عن الوضوء منجّزاً لكونه قد حدث بعد ارتفاع أحدهما المعيّن ، لكنّه يجري في حقّه استصحاب كلّي الحدث ، وأنّه من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، ولو نزّلنا ذلك أعني النوم أو البول على الأثر الحاصل منهما يكون الأمر كذلك ، يعني أنّ القسم الأوّل يكون عبارة عن الأثر الحاصل من النوم وعدم الجنابة أو عدم الأثر الحاصل من الجنابة ، وبناءً على هذا الذي حرّرناه الآن لا يكون في البين قدر جامع كي يكون مورداً لاستصحاب الكلّي.
نعم ، يكون ذلك من قبيل الفرد المردّد بين البول مع عدم الجنابة والجنابة وحدها ، وقد تحقّق أنّه لا يجري الاستصحاب في الفرد المردّد. ولكن مع ذلك لا يجوز له الدخول في الصلاة بدون الغسل ، للشكّ في حصول الشرط الذي هو الطهارة ، لعدم إحرازه الدخول في القسم الأوّل وهو من بال ولم يكن جنباً ، لعدم إحرازه الجزء الأوّل وهو البول ، وإن جرى في حقّه أصالة عدم الجنابة. نعم يجوز له مسّ المصحف لعدم إحرازه الحدث فعلاً ، كما يجوز له المكث في المسجد لعدم إحرازه الجنابة ، مضافاً إلى جريان أصالة عدمها في حقّه.
وبذلك يحصل الفرق بين هذه الصورة وبين ما لو كان علمه الاجمالي سابقاً على وضوئه ، فإنّه لا يجوز له مسّ المصحف أيضاً ، كما لا يجوز له الدخول في الصلاة ، بل لا يجوز له المكث في المسجد وإن توضّأ بعد ذلك ، للعلم الاجمالي