عروض ذلك البلل ، ومن حال عروض ذلك البلل يكون مردّداً بين الحدث الأصغر والأكبر ، ويسقط احتمال بقاء أثر وضوئه ، وحينئذ يكون حاله حال ما لو التفت قبل عروض ذلك البلل المردّد في أنّه يتعارض في حقّه استصحاب الوضوء واستصحاب أثر البول السابق أعني الحدث الأصغر ، وبعد تساقطهما يشكل الأمر فيه من جهة أنّه لم يحرز حدثه الأصغر كي نضمّ إليه استصحاب عدم الجنابة.
اللهمّ إلاّ أن نقول : إنّه في ذلك الحال كان محكوماً شرعاً بأنّ وضوءه رافع لحدثه لو كان باقياً ، لأنّه لو كان باقياً يكون عدم الجنابة محرزاً عنده بالوجدان والآن بعد أن طرأه ذلك البلل المردّد نقول إنّ حدثه السابق لو كان باقياً ، لكان الجزء الثاني من موضوع رافعية وضوئه وهو عدم الجنابة محرزاً بالأصل.
وبهذا الأخير يندفع الإشكال فيما لو كان ذلك البلل مردّداً بين المني والمذي ، فإنّ التفاته إلى حالته السابقة لو كان بعد طروّه وإن كان يجري في حقّه استصحاب كلّ من أثر الوضوء السابق وأثر البول السابق ، ويتعارض فيه الأصلان ، إلاّ أنا نقول إنّ أثر بوله السابق لو كان باقياً فهو يرتفع بالوضوء لأصالة عدم الجنابة ، فذلك الحدث الأصغر لو كان باقياً كان الجزء الآخر من رافعية الوضوء له وهو عدم الجنابة محرزاً بالأصل.
وهكذا الحال فيما لو التفت قبل طروّ ذلك البلل ، فإنّه قبل طروّه يكون الجزء الآخر محرزاً بالوجدان ، وبعد طروّه يكون محرزاً بالأصل ، هذا.
ولكن في النفس شيء من التخلّص عن الإشكال في هذه الفروع بهذه الطريقة. والأولى أن يقال : إنّه وإن كان من قبيل التردّد في الحدث بين الأصغر والأكبر ، إلاّ أن هذا العلم الاجمالي منحلّ من جهة تنجّز احتمال الأصغر ، ويكون