شرط الصلاة ، فلأجل لزوم إحراز الشرط يلزمه الغسل.
ومنه يظهر لك الحال في الفرع الآخر ، وهو ما لو كان متطهّراً وتردّد فيما صدر منه بين الجنابة والصلاة ، فلو قلنا بتعارض الأصلين أعني أصالة عدم الجنابة ـ الذي هو عبارة أُخرى عن استصحاب الطهارة ـ وأصالة عدم الصلاة ، كان اللازم عليه هو الطهارة بالغسل وإعادة الصلاة.
وهكذا الحال فيما لو توضّأ وتردّد فيما صدر منه بين الحدث الأصغر والصلاة ، لأنّا لو قلنا بالتعارض بين استصحاب وضوئه واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة ، كان بعد التعارض شاكّاً في طهارته وصلاته من دون أصل محرز ، فيلزمه الوضوء والصلاة ، لكن لو لم نقل بتعارض هذين الأصلين لعدم لزوم المخالفة القطعية ، أو قلنا إنّ الجاري في ناحية الصلاة أصالة الاشتغال وفي الطهارة الاستصحاب ، أُشكل الأمر فيها ، لأنّ مقتضى استصحاب طهارته هو إحرازه للشرط ، وحينئذ لو صلّى يعلم أنّها غير مطلوبة ، إمّا لأنّه قد فرغ منها ، وإمّا لأجل أنّه غير متطهّر.
واعلم أنّ شيخنا قدسسره وإن قال بتعارض الأُصول الاحرازية وتساقطها وإن لم يلزم المخالفة القطعية ، إلاّ أنه لا يقول بذلك في جميع ما يكون من موارد العلم بالخلاف ، بل إنّما يقول به في موارد خاصّة وضابط مخصوص ، حتّى أنّه التزم بجريانها في من توضّأ غفلة بمائع تردّد عنده بعد الوضوء بين الماء والبول ، فأجرى في حقّه استصحاب طهارة الأعضاء وبقاء الحدث ، مع أنّه يتوجّه فيه نظير ما نحن فيه ، فإنّه لو توضّأ ثانياً من ماء طاهر يعلم أنّ وضوءه غير مأمور به ، إمّا لكونه متوضئاً أو لكون أعضائه نجسة ، فراجع ما علّقناه على ص ١٦ وص ٢٥٩.
لو علم بأنّه تكلّم في حال قيامه كثيراً ، ولكنّه تردّد في أنّه كان من كلام