أجزائه كالسرير ، إلاّ أن ذلك إنّما هو في الكل القار الذات ، أمّا الكل غير القار فلا يكون وجوده إلاّبوجود أوّل أجزائه ، ويكون ارتفاعه بانقضاء تلك الأجزاء ، وحينئذ فمعنى الشكّ في انقضائه هو الشكّ في بقائه ، فيجري فيه استصحاب البقاء (١).
قوله : ولا يندفع الإشكال باستصحاب نفس الحكم كما يظهر من الشيخ قدسسره في هذا المقام ... الخ (٢).
حاصل ما أشكله قدسسره في الدورات السابقة على هذا الاستصحاب أوّلاً : بأنّه إذا لم يجر الاستصحاب الموضوعي الذي هو استصحاب الوقت كيف يمكن إجراء الاستصحاب الحكمي مع فرض الشكّ في الموضوع. وثانياً : أنّ هذا الاستصحاب الحكمي لا فائدة فيه ولا أثر يترتّب عليه ، إذ لا يمكنه الاتيان بالفعل الواجب ، لعدم إحراز قيده وهو وقوعه في الوقت المضروب له.
ولكنّه قدسسره في الدورة الأخيرة أجاب عن الإشكال الأوّل بالفرق بين موضوع الحكم الذي يكون معروضاً له ، فلا يجري الاستصحاب عند الشكّ في بقائه ، وموضوع الحكم الذي يكون بمنزلة العلّة له ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه مع الشكّ في بقائه ، ولو كان أخذه فيه من قبيل العلّة حدوثاً وبقاء ، وبيان ذلك : هو أنّ قيد الحكم بعد أن أخرجناه عن كونه موضوعاً للحكم وجعلناه من قبيل العلّة للحكم ، فتارةً يكون الشكّ في بقاء الحكم ناشئاً عن كون تلك العلّة هل هي
__________________
(١) فهو من حيث إنّ وجوده يتحقّق بأوّل آن من تلك الآنات يحذو حذو الكلّي ، ومن حيث إنّه يكون باقياً مستمرّاً ما دامت تلك الآنات باقية مستمرّة ... [ منه قدسسره. ولا يخفى أنّ في الأصل سقطاً في آخر العبارة ].
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤٣٨.