يكون الزمان المأخوذ شرطاً ممّا له بداية ونهاية وله نحو سعة مثل اليوم ونحوه.
قول السيّد سلّمه الله في تحريره : وأمّا إذا كان الزمان قيداً للواجب الخ (١).
لابدّ في ذلك الزمان الذي أُخذ قيداً في الواجب من كونه قيداً في الوجوب إمّا لما حقّق في محلّه من أنّ القيد في الواجب إذا كان خارجاً عن الاختيار لابدّ من كونه شرطاً في الوجوب ، وإمّا لأجل تصريح الدليل بأنّه قيد في كلّ من الوجوب والواجب.
وبالجملة : لو فرضنا كون الزمان ممحّضاً لقيدية الواجب من دون أن يكون قيداً في الوجوب ، لم يكن استصحابه موجباً لترتّب ذلك الوجوب ، بل لا يكون الشكّ في بقائه موجباً للشكّ في بقاء الوجوب ، إذ ليس ذلك الوجوب مربوطاً بذلك الزمان كي يكون الشكّ في بقاء ذلك الزمان موجباً للشكّ في بقاء ذلك الوجوب ، فلا يصحّ ما فرّعه على ذلك بقوله : فغاية ما يترتّب على استصحاب بقاء النهار هو إثبات بقاء وجوبهما الخ ، بل لا يصحّ استصحاب نفس الوجوب الذي ركن إليه الشيخ قدسسره ، وهذا ممّا يؤيّد ما قدّمناه من أنّ الشكّ في بقاء الزمان المأخوذ ظرفاً للفعل الواجب الذي ينشأ عنه الشكّ في صحّة ذلك الفعل ، يكون فساده المحتمل ملازماً لعدم وجوبه ، فلا أثر للشكّ في فساده المذكور الملازم لعدم وجوبه ، وحينئذ يكون المكلّف متمكّناً من الاتيان بذلك الفعل الواجب بداعي [ أمره ] بعد إحرازه وجوبه باستصحاب الزمان المأخوذ شرطاً في وجوبه ، وإن لم يحرز قيد ذلك الواجب وهو وقوعه في ذلك الزمان ، لأنّ عدم إحرازه لذلك القيد الذي هو الظرفية لذلك الزمان لا يكون مضرّاً بذلك ، لأنّ أقصى ما في
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٠٣.