ذلك هو فساد ذلك الفعل لعدم كونه مظروفاً لذلك الزمان ، ومع عدم كونه مظروفاً لذلك الزمان لا يكون واجباً ، فتأمّل.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه بعد فرض أن أخذنا الزمان شرطاً في الوجوب على نحو ما دام ، بأن كان الشرط في وجوب الصوم هو وجود النهار ، فيكون حدوثه شرطاً في حدوث وجوب الصوم وبقاؤه شرطاً في بقائه ، لا يبقى معنى محصّل لاعتبار كون الصوم واقعاً في النهار ، بل ولا لاعتبار كونه مقارناً للنهار ، لأنّ أخذ النهار شرطاً في وجوب الصوم على نحو ما دام يكون ـ كما عرفت ـ موجباً لكون الصوم واقعاً قهراً في النهار ، من دون حاجة إلى أخذ الظرفية أو الاقتران في الواجب الذي هو نفس الصوم ، بل يكون أخذ ذلك في الصوم الواجب لغواً صرفاً ، فلاحظ وتأمّل ، فإنّ هذا بمجرّده غير نافع في حلّ الإشكال في جميع الصور ، لأنّه إنّما يتمّ فيما لو أُخذ الزمان على نحو الدوام شرطاً في التكليف ، فإنّه يوجب تقيّد الفعل بذلك الزمان على نحو الظرفية تقيّداً قهرياً ، أمّا لو كان الأمر بالعكس بأن تعلّق الأمر بالامساك في النهار ، فإنّه يوجب تقيّد الوجوب بذلك الزمان تقيّداً قهرياً ، وحينئذ يكون اللازم إحراز ما دلّ عليه الدليل ابتداءً ، وهو تقيّد الفعل بالوقوع في ذلك الزمان فلاحظ ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ هذين التشريعين ـ أعني تشريع تقييد وجوب الصوم بوجود النهار بنحو ما دام ، على نحو يكون حدوثه علّة لحدوث الوجوب وبقاؤه علّة لبقائه ، وتشريع تقييد نفس الصوم بالوقوع في النهار المذكور ـ لا يمكن اجتماعهما في عالم الثبوت ، لأنّ التشريع الأوّل يغني عن التشريع الثاني ، بل إنّه يوجب لغوية التشريع الثاني.
ولو فرضنا ولو محالاً أنّ المشرّع قد أقدم على التشريع الثاني قبل التشريع