لأنّ مرجع الشكّ في العلّة المذكورة إلى الشكّ في تحديد الحكم وعدمه ، فيكون من قبيل الشكّ في المقتضي.
ولو تردّدنا بين الظرفية والقيدية فالظاهر أنّه لا يجري الاستصحاب أيضاً إن كانت القيدية المحتملة مردّدة بين الاحتمالين المذكورين.
ولا يرد على ذلك : بأنّ لازمه عدم جريان الاستصحاب في مسألة النجاسة والتغيير عند زوال التغيير ، للفرق الواضح بين الحدّ هنا والحدّ في مسألة التغيير ، فإنّ الحدّ هنا لمّا كان بحسب الزمان دَخَل فيما يكون الحكم غايته الزمان ، وهو من الشكّ في المقتضي ، بخلاف زوال التغيير فإنّه ليس بزمان ، فلا يكون الحكم فيه مغيى بالزمان ، فيخرج عمّا يكون غايته [ الزمان ] ويدخل فيما يكون غايته زماني ، وهو ارتفاع التغيير وزواله ، فلا يكون من قبيل الشكّ في المقتضي ، بل يكون من قبيل الشكّ في الرافع.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا أعني كون المسألة من قبيل الشكّ في المقتضي فيكون سقوط استصحاب الحكم لأجله لا لأجل مجرّد التقييد ، لا يتوجّه على شيخنا قدسسره ، لأنّ مراده من التقييد ليس هو ما عرفت من كون الزمان شرطاً في الوجوب ، بل مراده من التقييد هو أخذ الزمان في الوجوب ، فيكون المراد من الوجوب السابق هو الوجوب المقيّد بكونه في الزمان الأوّل ، ومن الواضح أنّه بعد أخذ الوجوب عبارة عن خصوص وجوب الزمان الأوّل ، يمتنع جرّه إلى الزمان الثاني كما سيأتي شرحه إن شاء الله عند التعرّض لبيان المانع من استصحاب العدم (١).
نعم ، يرد على شيخنا قدسسره وعلى الشيخ أيضاً أنّه لا موجب لأخذ الموضوع في الحكم المستصحب كي يكون هو المانع من استصحابه ، فإنّ الشرط وإن كان
__________________
(١) في الصفحة : ٤٣٤ وما بعدها.