علّة للوجوب ، إلاّ أن الوجوب المعلول لا يكون مقيّداً بشرطه وعلّته كما حقّق في محلّه من أنّ المحمول لا يؤخذ في موضوع الحكم ، كما أنّ الموضوع لا يؤخذ في المحمول ، وإن كان كلّ منهما منحصراً في مورد الآخر ، فإنّ الانحصار القهري شيء والتقييد المانع من الاستصحاب شيء آخر ، لأنّ ذلك يتوقّف على أخذ القيد في لسان الدليل وكيفية جعله الوجوب ، ومن الواضح أنّ الوجوب المشروط بالزمان الذي هو الساعة الأُولى لا يكون مقيّداً بحسب الجعل بذلك الزمان ، وإن كان هو ـ أعني الوجوب المذكور ـ منحصراً بذلك الزمان.
مضافاً إلى أنّ ذلك الانحصار القهري إنّما هو فيما أُخذ الاشتراط بنحو ما دام الزمان ، أمّا إذا كان حدوث الزمان شرطاً في حدوث الحكم وبقائه ، فلا يكون الحكم المقرون منه بذلك الزمان إلاّحدوثه دون بقائه ، فتأمّل.
واعلم أنّ الإشكال على التقييد المزبور لا يتأتّى في أخذ الزمان مربوطاً بالفعل على نحو القيدية لا الظرفية ، فإنّه حينئذ لابدّ من أخذ القيام الواجب هو خصوص القيام في الساعة الأُولى ، ومن المعلوم أنّه لا يمكن سحب الوجوب من القيام المقيّد بالساعة الأُولى إلى القيام في الساعة الثانية ، لكن قد تقدّم أنّ تقييد الواجب بالساعة الأُولى يوجب كون المقيّد بذلك هو الوجوب بنحو ما دام ، وحينئذ يكون عدم الانسحاب لأنّ الوجوب مقيّد بالساعة الأُولى بنحو ما دام الموجب لارتفاع الوجوب وانتهائه بانتهاء الساعة الأُولى ، ومعه لا مجال لانسحابه إلى الساعة الثانية.
وتفصيل ذلك : أنّا إن جعلنا النهار متعلّقاً بالجلوس ، كانت [ المسألة ] محلّ النزاع مع الفاضل النراقي قدسسره ، لكن لو تمّ استصحاب الوجوب فيها بأن قلنا إنّ ذكر النهار من باب الظرفية للجلوس لا من باب القيدية ، جرى استصحاب الوجوب ،