كان موجوداً في يوم الجمعة إلى يوم السبت.
لأنّا نقول : هذه الظرفية متحقّقة في كلّ مستصحب لأنّه هو المعلوم وجوده في الزمان السابق ، فبالاستصحاب نسحب وجوده إلى الزمان اللاحق ، ولا خصوصية حينئذ للوجوب فيما نحن فيه. على أنّ هذا المعنى لا يتأتّى في أخذ الزمان ظرفاً لنفس الجلوس ، وإنّما تتأتّى الظرفية المذكورة فيما لو كان بقاء الجلوس في الزمان اللاحق مشكوكاً ، دون محلّ كلامنا ممّا يكون المراد به استصحاب الوجوب الذي كان وارداً على الجلوس ، لأنّ الزمان السابق لا يكون ظرفاً بهذا المعنى لنفس الجلوس ، بل إنّما يكون ظرفاً للوجوب ، إذ لا يقال إنّ الجلوس في الزمان السابق كان واجباً والآن نشكّ في بقاء وجوبه ، لأنّ الجلوس الموجود في الزمان السابق لا شكّ لنا في بقاء وجوبه ، وإنّما نشكّ في بقاء الوجوب الذي كان في الزمان السابق وارداً على نفس الجلوس.
وبالجملة : أنّ الظرفية بهذا المعنى لا تكون إلاّبالنسبة إلى نفس المستصحب الذي هو الوجوب ، دون ما تعلّق به ذلك الوجوب أعني الجلوس.
على أنّ هذه الظرفية في الحقيقة إنّما تكون بالنسبة إلى المعلوم والمتيقّن ، وهي متحقّقة في كلّ مستصحب ، فلاحظ وتأمّل.
هذا إن أخذنا الزمان الذي هو متعلّق بالجلوس ظرفاً بالمعنى الذي عرفت ، وإن أخذناه قيداً فيه رجعت المسألة إلى تقييد الوجوب بالزمان المذكور على نحو ما دام ، وامتنع استصحاب الوجوب حينئذ.
تنبيه : قد ذكرنا أنّه لو أُخذ الزمان الخاص مثل النهار شرطاً في وجوب القيام وعلّة في الوجوب ، وشككنا في أنّه بنحو ما دام ، أو أنّ حدوثه يكون علّة في حدوث الوجوب وبقائه وإن انقضى النهار ، تكون المسألة من قبيل الشكّ في