انقضاء الوقت موجباً للقطع بارتفاع تلك المرتبة من الطلب بتمامها ، وإن قلنا إنّه بملاكين لم يكن انقضاء الوقت رافعاً إلاّمرتبة الشدّة من ذلك الطلب ، ويبقى من الطلب مرتبة ضعيفة ، ونصطلح على الأوّل بوحدة المطلوب وعلى الثاني بتعدّد المطلوب ، والمراد وحدة الملاك وتعدّده.
ولو شككنا في ذلك قلنا إنّ تلك المرتبة من الطلب كانت مشتملة على المرتبة الضعيفة في ضمن القوي ، لكن لو كان الطلب من النحو الأوّل كان انقضاء الوقت موجباً لارتفاع تلك المرتبة بتمامها ، ولو كان من النحو الثاني كان انقضاء الوقت موجباً لارتفاع مقدار من مرتبة ذلك الطلب مع بقاء مقدار منه ، وحينئذ نقول إنّ المرتبة الضعيفة كانت موجودة ونشكّ في ارتفاعها ، والوقت وإن كان مقوّماً للواجب ، إلاّ أنه إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى الطلب القوي ، أمّا تلك المرتبة الضعيفة فليس قوامها الوقت كما هو المفروض ، لأنّ المرتبة الضعيفة هي مرتبة طلب نفس الصلاة ، فلا مانع من استصحابها ، هذا.
ولكن الإنصاف أنّه لو كان من وحدة الملاك كان الوقت قواماً في تمام ذلك المقدار من الطلب ضعيفه وقويّه. نعم لو كان من تعدّد الملاك لم يكن الوقت داخلاً في قوام المرتبة الضعيفة ، بل كانت قواميته مقصورة على المرتبة القوية ، وحينئذ يعود محذور عدم إحراز الموضوع ، فالإشكال على صاحب الكفاية وارد لا محيص عنه.
وأوّل من أخذت عنه هذا الإشكال هو المرحوم السيّد أبي الحسن الأصفهاني كما حرّرته عن درسه. نعم هو أبرزه بقالب الإثبات باعتبار أنّ استصحاب نفس الطلب يثبت تعلّقه بالباقي ، وذلك ناش عن عدم انحفاظ الموضوع الذي أشكل به المحشي وغيره ، فتأمّل.