المحالية التي ذكرها في مسألة المذي.
والحاصل : أنّ هذه الأُمور الثلاثة ـ أعني المانع والغاية والرافع ـ جارية في جميع الأحكام وضعية كانت أو تكليفية ، والأوّل ما يكون عدمه معتبراً في أصل حدوث الحكم ، والثاني ما يكون عدمه معتبراً في بقائه ، وهما لا يحتاجان إلى أزيد من جعل الحكم مقيّداً بعدم كلّ منهما ، غير أنّ تقيّد الحكم بعدم الأوّل يكون مقصوراً على مرحلة الحدوث ، وتقيّده بعدم الثاني يكون في مرحلة البقاء ، ومرجعه إلى تحديد بقاء الحكم بعدمه ويعبّر عنه بغاية الحكم ، أمّا الثالث فهو أمر آخر يحتاج إلى جعل مستقلّ بعد جعل الحكم ، بأن يجعل الحكم ويجعل الأمر الفلاني رافعاً له ، ولازم كونه رافعاً للحكم هو عدم بقاء الحكم بعد وجود ذلك الشيء ، لا أنّ عدمه مع ذلك يكون قيداً في البقاء ، لكون هذا التقييد بعد جعل الرافعية لغواً ، ومع عدم جعل الرافعية يكون تقييده بعدمه بلا جهة توجبه ، إذ ليست رافعيته ذاتية حتّى يكون ارتفاع الحكم عند وجوده موجباً لجعل الحكم مقيّداً بعدمه.
بل يمكن أن يقال : إنّ الرافعية إذا كانت ذاتية كان التقييد بالعدم أيضاً لغواً ، اللهمّ إلاّ أن يكون من قبيل الارشاد لا من قبيل التقييد الشرعي المولوي.
وعلى الإجمال أنّ الرافعية اعتبار من الاعتبارات القابلة للجعل الشرعي سواء قلنا إنّ الجعل الشرعي هو عين الاعتبار ، أو قلنا إنّه خلق وإيجاد في عالم الاعتبار الذي نعبّر عنه بعالم الشريعة أو عالم التشريع ، فلا مانع من جعلها ، وبعد جعلها للشيء يكون تقييد الحكم بعدم ما جعلت له لغواً.
ومن ذلك يتّضح لك الإشكال فيما أفاده من منع الاحتياج في الرافعية إلى الجعل المستقل بقوله : وتوهّم أنّ جعل بقاء الاعتبارات ـ إلى قوله ـ مدفوع بأنّ