الكلام فيها على وجوب دفع الضرر الدنيوي ، كما في أوائل حجّية الظنّ المطلق ، وفي الاستدلال على الاحتياط بدفع الضرر المحتمل ، فراجع.
والأولى أن يستند في توجيه التقديم ـ أعني تقديم هذا الحكم العقلي الطريقي على البراءة وقاعدة الحل ـ إلى دعوى الملازمة بين الحكم العقلي الطريقي وبين الحكم الشرعي الطريقي ، أعني الاحتياط الشرعي ، وعند ثبوت الاحتياط الشرعي المستكشف من ذلك الاحتياط العقلي بطريق الملازمة ، يكون هذا الاحتياط الشرعي مقدّماً على أصالة البراءة وقاعدة الحل لكونه أخصّ ، أو لأجل حكومته عليهما بدعوى كون المراد من المشكوك وما لا يعلمون هو الأعمّ من عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالوظيفة الشرعية.
وبالجملة : يكون حال هذا الاحتياط الشرعي المستكشف من الاحتياط العقلي حال الاحتياط الشرعي في باب الدماء والفروج والأموال ، بل هو هو بعينه فلاحظ.
وأمّا حكومته على البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان فواضح حتّى لو اقتصرنا على مجرّد الاحتياط العقلي ، ولم نلتزم بالاحتياط الشرعي المستكشف به ، فلاحظ وتأمّل ، وراجع ما في الجزء الأوّل من هذا التحرير ص ١٣٤ وص ٧٩ تجده صريحاً فيما ذكرناه ، وراجع ما علّقناه هناك على ص ٧٩ (١) في كيفية حكومته على الاستصحاب سواء كان طريقياً أو كان موضوعياً.
قال في ص ١٣٤ من الجزء الأوّل ـ بعد أن ذكر حكم العقل بلزوم دفع
__________________
(١) راجع المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٥١٥ وما بعدها.