الضرر المحتمل الدنيوي ، وهل هو من قبيل ذي الحكم الواحد أو من قبيل ذي الحكمين ـ ما هذا لفظه : وعلى كلّ تقدير سواء كان حكم العقل في باب الضرر الدنيوي بهذا الوجه أو بذلك الوجه ، يستتبع الحكم الشرعي المولوي على وفقه الخ (١).
وقال في ص ٧٩ : وعلى كلّ حال ، سواء قلنا بأنّ حكم العقل في موارد احتمال الضرر طريقي أو موضوعي ، فحيث كان هذا الحكم العقلي واقعاً في سلسلة علل الأحكام ، فيستتبع الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة على طبق ما حكم به العقل ، فإن كان الحكم العقلي طريقياً فالحكم الشرعي المستكشف منه أيضاً يكون طريقياً ، نظير إيجاب الاحتياط في باب الدماء والفروج ، وإن كان موضوعياً فالحكم الشرعي أيضاً يكون كذلك ، ولا يمكن أن يختلف الحكم الشرعي عن الحكم العقلي في الموضوعية والطريقية ، بل يتبعه في ذلك لا محالة ، وهذا الحكم العقلي الطريقي أو الموضوعي المستتبع للحكم الشرعي على طبقه يكون حاكماً على أدلّة الأُصول الشرعية من البراءة والاستصحاب ، كما يكون وارداً على البراءة العقلية ، فإنّه يخرج المورد عن كونه « ما لا يعلمون » ، وعن نقض اليقين بالشكّ ، وعن كون العقاب عليه بلا بيان ، بل يكون ممّا يعلمون ، ومن نقض اليقين باليقين ، ومن كون العقاب عليه عقاباً مع البيان الواصل ، ويأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى (٢).
هذا ما حرّرناه سابقاً فيما يرجع إلى هذا التنبيه الراجع إلى استصحاب
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٣٦٧.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٢١٨.