لزوم إعادتهما معاً.
ثمّ لا يخفى أنّ الأولى في الفرع المذكور هو إسقاط قوله : ثمّ غفل فصلّى (١) ، لأنّ الظاهر من الغفلة هو سقوط تأثير العلم الاجمالي ، إلاّ أن يراد بها ما لا يكون موجباً لخروج العلم عن كونه علماً وجدانياً ، وفي تحقّق هذا الفرض من الغفلة إشكال ، فالأولى إسقاطها وإبدالها بقوله : ثمّ صلّى وتأتّت منه نيّة القربة. ولعلّ نظره في ذلك إلى مسألة العلم وطروّ النسيان ثمّ بعد الفراغ من الصلاة يتذكّر المعلوم الاجمالي ، فراجع ما حرّرناه على صفحة ٣١ من الجزء الأوّل من هذا الكتاب (٢).
قوله : أمّا على الوجه الأوّل وهو كون العلم بالطهارة شرطاً لصحّة الصلاة ، فالتعليل بالاستصحاب ـ إلى قوله ـ يتوقّف على أن يكون التعليل لبيان كبرى كلّية ، وهي عدم وجوب الاعادة على كلّ من كان محرزاً للطهارة ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ كلاً من هذه الوجوه الثلاثة راجع إلى أنّ تعليل عدم الاعادة بقوله عليهالسلام : « لأنّك كنت على يقين » الخ (٤) من قبيل التعليل بصغرى لكبرى مطوية ، غايته أنّه بناءً على كون الشرط هو إحراز الطهارة ، تكون الصغرى أنت محرز للطهارة بالاستصحاب ، وتكون الكبرى المطوية هي أنّ كلّ محرز للطهارة
__________________
(١) ونصّه في هامش فوائد الأُصول ٤ : ٣٤٤ هكذا : « ثمّ غفل المكلّف عن ذلك وصلّى ».
(٢) راجع المجلّد السادس من هذا الكتاب الصفحة : ٢٣٧ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦.
(٤) وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٧ / أبواب النجاسات ب ٤١ ح ١.