لا يجب عليه الاعادة ، وبناءً على أنّ المانع هو النجاسة المحرزة تكون الصغرى إنّك لم تحرز النجاسة ، وتكون الكبرى المطوية أنّ كلّ من لم يحرز النجاسة لم تجب عليه الاعادة ، وبناءً على أنّ المانع هي النجاسة المنجّزة تكون الصغرى أنّك لم تتنجّز في حقّك النجاسة ، لأنّك مستصحب الطهارة ، وكلّ من لم تتنجّز في حقّه النجاسة لا تجب عليه الاعادة.
نعم ، بناءً على الأوّل تكون الصغرى هي نفس الاستصحاب ، وكذلك بناءً على الثالث ، فإنّ الاستصحاب يكون نافياً للتنجّز وموجباً لالغاء الشكّ في النجاسة. وأمّا بناءً على الثاني فالمورد في نفسه كافٍ في تحقّق الصغرى وهي عدم إحراز النجاسة ، وغاية الفائدة في استصحاب الطهارة هو أنّ إحراز الطهارة يكون ملازماً لنفي نقيضه وهو إحراز النجاسة ، فكأنّه إنّما استند في الحكم بعدم الاعادة إلى استصحاب الطهارة لأجل أنّ إحراز الطهارة به يكون نافياً لنقيضه الموجب للاعادة وهو إحراز النجاسة.
وفيه تأمّل ، لأنّ المانعية حينئذ مقطوعة العدم عند عدم إحراز النجاسة ، فلا مورد فيه لاستصحاب الطهارة ، بل يكون ذلك من قبيل الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالوجدان.
ثمّ لا يخفى أنّ في كون تنجّز النجاسة هو المانع من صحّة الصلاة إشكالاً ، وهو أنّ المراد بتنجّز النجاسة ليس هو تنجّز سائر آثارها من حرمة الأكل والشرب ونحو ذلك ، إذ لا مدخلية لتلك الآثار في باب الصلاة ، بل المراد هو تنجّز خصوص هذا الأثر وهو المانعية من صحّة الصلاة ، وحينئذ لا يعقل تقييد المانعية بتنجّز نفسها إلاّبنحو من التقييد غير اللحاظي بمثل متمّم الجعل ونحوه ممّا يصحّح أخذ العلم بالحكم قيداً فيه ، بل هذا أشكل من أخذ العلم قيداً ، بل هو من