لا يخلو من خدشة في وجه قيام استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، فإنّ الشرط إذا كان هو الطهارة الواقعية كان لقيامها معنى محصّل ، وهو لزوم ترتيب آثار الطهارة الواقعية ، أمّا إذا كان الشرط هو الأعمّ فأيّ معنى محصّل يترتّب على قيام الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
وقد يقال : إنّ الشرط هو الطهارة الواقعية ليس إلاّ ، لكن لو اتّفق انخرام هذا الشرط لجهل أو خطأ أصل أو غفلة ، يكون الفاقد في ذلك الحال وافياً بمقدار من المصلحة ، وموجباً لعدم التمكّن من المصلحة الباقية ، ويكون إيجابه لعدم التمكّن من استيفاء مصلحة الواجد لذلك الشرط مختصّاً بتلك الأحوال ، أعني أحوال الجهل العذري.
لكن يتوجّه عليه : أنّ وفاء الفاقد في ذلك الحال بمصلحة نفسه إذا لم يكن متوقّفاً على الشرط كان مرجعه إلى عدم الشرطية في ذلك الحال ، وإن كان متوقّفاً عليه كان مرجعه إلى أنّ الفاقد للشرط في ذلك الحال خال من المصلحة ، وأنّه أجنبي عن المأمور به ، غايته أنّه بوجوده يمنع من التمكّن من استيفاء مصلحة المأمور به ، على حذو ما تقدّم تفصيله في مسألة الجهر والاخفات (١). ولا يخفى أنّ هذا البحث راجع إلى ما ذكره بعنوان تذييل (٢) فنحن نؤخّر الكلام فيه إلى ذلك البحث (٣)
__________________
(١) راجع المجلّد الثامن الصفحة : ٥٥٠ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٣٥٣ وما بعدها.
(٣) [ وجدنا أوراقاً منفصلة ألحقها المصنّف قدسسره بهذه الحاشية ، وقد ارتأينا إدراجها في الهامش ، وإليك نصّ ما في الأوراق : ]