__________________
تلخّص : أنّه لو قلنا إنّ المانع هو إحراز النجاسة يلزم عليه القطع بصحّة الصلاة بمجرّد الشكّ في النجاسة ، ولا يحتاج إلى استصحاب الطهارة كما هو مورد الرواية ولا إلى قاعدة الطهارة ، بل يكون كلّ ذلك من قبيل الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالوجدان.
ولو قلنا إنّ المانع تنجّز النجاسة توجّه عليه أنّه ليس المراد بها إلاّتنجّز أثرها ، وليس المراد بالأثر إلاّ المنع من الصلاة فيه دون أكله وشربه مثلاً ، وحينئذ يلزم أن يكون تنجّز المانعية موضوعاً لنفس المانعية ، وهذا لا يصلحه التقيّد الذاتي ولا متمّم الجعل.
ولو قلنا إنّ الشرط هو إحراز الطهارة لزمه بطلان الصلاة عند الغفلة ، وعدم الاعتماد على قاعدة الطهارة لعدم كونها من الأُصول الاحرازية ، وأنّه لا يصحّ الاحتياط لذي الثوبين بالتكرار ، وأنّه لو صلّى في المشكوك الذي لم تجر فيه قاعدة الطهارة ولا استصحابها وتبيّن أنّه طاهر ، كانت صلاته باطلة لعدم الاحراز من أوّل الدخول.
ولو أصلحناه بأن دفعنا الأوّل بأنّ هذا الشرط مقيّد بحال الالتفات إن كانت الرواية وهي قوله عليهالسلام : « وهو لا يعلم » شاملة لحال الغفلة ، ودفعنا البواقي بأنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعية وإن لم تكن محرزة أو إحرازها بالعلم أو الاستصحاب وإن لم تكن موجودة واقعاً أو الطهارة الظاهرية بقاعدة الطهارة ، لبقي عليه إشكال قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ تمام الموضوع في أنّه لا أثر للواقع ، فكيف يقوم الاستصحاب مقامه ، فتأمّل.
ثمّ بعد فرض أنّ المحرز للطهارة لا يعيد وإن انكشف أنّه صلّى مع النجاسة ، يكون محصّل قول مدّعي لزوم الاعادة في المقام هو أنّي تلزمني [ الاعادة ] لأنّي كنت غير محرز ، ومرجع كونه غير محرز إلى إنكار الاستصحاب ، ومحصّل إنكار الاستصحاب هو جواز نقض اليقين بالشكّ ، وحينئذ تكون الاعادة سبباً للقول بأنّه غير محرز ، والقول بأنّه غير محرز سبب للقول بأنّ الاستصحاب الذي كان جارياً في حقّه ليس بحجّة ، والقول بأنّه ليس بحجّة سبب للقول بجواز نقض اليقين بالشكّ ، فيكون القول