المختار لشيخنا قدسسره فراجع التقرير المطبوع في صيدا ص ٣٦٢ (١) وراجع حاشية العروة (٢).
ثمّ لا يخفى أنّ قوله عليهالسلام في آخر هذه الرواية : « فليس ينبغي » الخ من أدلّة الاستصحاب أيضاً ، بناءً على ما هو الظاهر منها من كون المراد من اليقين هو اليقين السابق على احتمال تنجّس الثوب ، لا اليقين الحاصل بعد الفحص ليكون من قبيل قاعدة اليقين. والحاصل : أنّك كنت طاهر الثوب قبل حدوث ذلك الاحتمال ، فيلزم البقاء على ذلك اليقين إلى حين رؤيتك النجاسة. وما أدري لِمَ [ لم ] يتعرّض الأُستاذ قدسسره لبيان الاستدلال بهذه الفقرة الشريفة.
قوله : وللقوم في الجمع بين الأدلّة في هذه الموارد مشارب ، الأوّل : هو أن يكون العلم بموضوع الشرط له دخل في الاشتراط واقعاً ، فالشرطية الواقعية تدور مدار العلم بالموضوع ، فلو لم يعلم بنجاسة الثوب ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ ما تقدّم عنه من الوجوه الثلاثة ، أعني كون الشرط هو إحراز الطهارة ، أو كون المانع هو إحراز النجاسة أو تنجّزها ، هو عين هذا المبحث المعبّر عنه بالتذييل.
ثمّ لا يخفى أنّ أخذ العلم بالنجاسة شرطاً في مانعيتها له صورة في الجملة وإن كان فيه ما فيه ، إلاّ أن أخذ العلم بالنجاسة شرطاً في شرطية الطهارة غير معقول
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٣٩.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ فصل : الصلاة في النجس.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٣٥٤.