في ناحية التطبيق ، المولّد ذلك العلم التفصيلي من العلم الاجمالي المردّد بين سقوطه في خصوص التطبيق ، أو في سقوطه في نفس الكبرى ، ليتوجّه عليه أنّ العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي لا يحقّق انحلاله ، بل إنّ المقام من قبيل العلم الخارجي بأنّ مسألة الشكّ في عدد الركعات لا يجري فيها الاستصحاب ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : فإنّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقية الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب ـ إلى قوله ـ نعم ( إنّ ) إطلاق الاستصحاب يقتضي الاتيان بها موصولة ـ إلى قوله ـ فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليهالسلام : « ولا ينقض اليقين بالشكّ » بفعل ركعة الاحتياط مفصولة ـ إلى قوله ـ فظهر أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الاطلاق ... الخ (١).
كلّ هذه العبائر متّحدة المفاد مع ما أفاده العلاّمة الخراساني بقوله : غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض الخ (٢) وهذه الجهة من التقييد هي التي ردّها شيخنا قدسسره على صاحب الكفاية حسبما تضمّنه تحرير السيّد سلّمه الله بقوله : فأدلّة وجوب البناء على الأكثر غير منافية لإطلاق دليل الاستصحاب كما توهّمها المحقّق صاحب الكفاية قدسسره فضلاً عن المنافاة لأصله الخ (٣) ، وقوله في هذا التحرير : بل يمكن أن يقال : إنّ هذا أيضاً لا يلزم ، فإنّا لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الاتيان بالركعة الموصولة ، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الاتيان بالركعة المشكوكة ، وأمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي فهي
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.
(٢) كفاية الأُصول : ٣٩٦.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ٥١.