وحينئذ نقول : لو اتّفق أنّه قد أوصل وتأتّت منه القربة صحّت صلاته لو صادفت النقصان ، لكنّه مع التفاته إلى حكمه الظاهري وهو لزوم البناء على الأكثر ولزوم الفصل خوفاً من محذور زيادة الركعة في الصلاة مع عدم علمه بالنقصان لا يجوز له اختيار الوصل ، وإن كان لو أقدم على اختياره وتأتّت منه نيّة القربة وصادف أنّ صلاته كانت ناقصة كانت صلاته المذكورة صحيحة ، لكن كلّ ذلك لو أحرز النقصان ، فما دام هو لم يحرز النقصان لا يمكن الحكم بصحّة صلاته ، بل إنّ الحكم الظاهري حاكم بفسادها ، ملاحظة لاحتمال أنّها كانت تامّة وأنّ الركعة المتّصلة كانت زيادة فيها ، فلاحظ وتأمّل.
وأمّا الفرع المذكور ، وهو ما إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ، فقد قال في العروة في المسألة الثانية عشرة إنّه يجب عليه الركوع ، لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة.
لكن يرد عليه : أنّه بعد الصلاة يعلم أنّه لا موقع لركعة الاحتياط ، لأنّ صلاته إن كانت ثلاثاً فقد بطلت صلاته بزيادة الركوع ، ولا يصلحها الاحتياط بالركعة ، وإن كانت أربعاً فلا محلّ فيها للركعة الاحتياطية ، ولم يعلّق عليه شيخنا قدسسره.
ولكن يمكن أن يقال : إنّه على مسلكه من إعمال استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوكة ، لا يجوز له فعل الركوع ، لأنّه قد علم أنّه دخل في الثالثة وأنّه قد ركع لها ويشكّ في الرابعة ، ومحصّل شكّه في الرابعة هو الشكّ في أنّه بعد ركوعه للثالثة هل سجد لها وقام إلى الرابعة ، أو أنّه الآن بعد ركوع الثالثة ، ومقتضى أصالة عدم الاتيان بالسجود لها وبالقيام إلى الرابعة أن يسجد لها ، فإن سجد كان