عليه أن يقوم إلى الرابعة متّصلة ، لكن الروايات (١) قالت إنّه يسلّم على ذلك ويأتي بعده بالركعة منفصلة ، وبناءً على ذلك يتخلّص من الإشكال المذكور ، لأنّ صلاته حينئذ تدور بين الثلاثة الصحيحة فتكون هذه الركعة تكملة لها ، وبين الأربعة الباطلة بنقص الركوع ، وأصالة عدم الرابعة ينفي هذا الاحتمال. نعم لو اتّفق أن علم بعد ذلك أنّ صلاته كانت أربعاً ، كان لازمه الاعادة لبطلانها حينئذ بنقص الركوع ، وهذا أمر آخر غير ما نحن بصدده ، أعني صورة عدم انكشاف الخلاف ، فتأمّل.
ومن ذلك يظهر لك الكلام في عكس هذا الفرع ، بأن يتردّد قيامه بين كونه قبل ركوع الثالثة أو كونه بعد ركوع الرابعة ، فإنّه يسهل الأمر فيه على مسلك شيخنا قدسسره ، لأنّه في ذلك الحال يجري أصالة عدم الاتيان بركوع الثالثة وما بعده إلى ما بعد ركوع الرابعة ، وحينئذ يلزمه الركوع والسجود ، ثمّ يبقى عليه الرابعة ولكن لا يأتي بها متّصلة بل يأتي بها منفصلة ، ولا يكون فيه إشكال ، لدوران الأمر حينئذ بين كون صلاته ثلاثاً تامّة فيصلحها الاحتياط ، وكونها أربعاً باطلة بزيادة الركوع فيها ، وهذا الاحتمال منفي بأصالة العدم في ركوع الثالثة وما بعدها إلى ركوع الرابعة. نعم ، لو انكشف الحال قبل صلاة الاحتياط أو بعدها وأنّ صلاته كانت أربعاً قد زاد فيها الركوع ، فحينئذ يكون اللازم عليه الاعادة.
بخلاف ما لو قلنا بمسلك الجماعة فإنّه ـ كما في العروة ـ يلزمه البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع ، وحينئذ يقع في العلم بأنّه لا موقع لاحتياطه ، لأنّها إن كانت ثلاثاً فهي باطلة بنقص الركوع ، وإن كانت أربعاً لم تكن محتاجة إلى الاحتياط. نعم لو قيل إنّه يركع لكونه شاكّاً في ركوع هذه الركعة ، لم يحصل العلم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٦ / أبواب الخلل في الصلاة ب ١٠.