بأنّه لا موقع لاحتياطه ، لإمكان كون صلاته ثلاثاً قد أكمل ركوعها ، لكن يقابله احتمال كونها أربعاً باطلة بزيادة الركوع ، ولا نافي لهذا الاحتمال عندهم لعدم اعتمادهم على أصالة العدم ، لكنّهم أشكلوا على ذلك ـ كما في العروة ـ بالعلم الاجمالي المردّد بين نقص صلاته ركعة وبين بطلانها بزيادة [ الركوع ] ، وفي كونه موجباً للبطلان نظر لسدّ ثغرة النقص بالاحتياط. نعم يبقى احتمال بطلانها بزيادة الركوع ولا نافي له ، وهذا هو العمدة في الحكم بالبطلان. وبالجملة لا أثر لاحتمال النقص الذي هو طرف هذا الاحتمال ، وعمدة الإشكال إنّما هو من ناحية الاحتمال المذكور ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الاتيان بالركعة المشكوكة ، وأمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي فهي تتبع الجعل الشرعي ... الخ (١).
توضيحه : أنّ قاعدة البناء على الأكثر الملزمة بالاتيان بالنقص المحتمل منفصلاً ، لمّا كانت متكفّلة لأنّ الصلاة إن كانت ناقصة كان الاحتياط مكمّلاً لها ، وإن كانت تامّة كان ذلك الاحتياط نافلة ، كان محصّلها هو أنّه على تقدير النقص لم يكن الفصل مضرّاً ، ولازم ذلك أنّ الحكم الواقعي على تقدير مصادفة النقص هو الاتيان بالمكمّل منفصلاً ، فلابدّ أن يكون تسويغ الانفصال في صورة اتّفاق النقص مقيّداً للأدلّة الأوّلية الحاكمة بلزوم وصل الركعات بعضها ببعض ، وحينئذ فلا تكون قاعدة البناء على الأكثر مقيّدة لدليل الاستصحاب ، بل تكون مقيّدة للدليل الأوّلي الحاكم بلزوم وصل الركعات ، وأقصى ما يفيده دليل الاستصحاب هو إحراز النقص الذي [ هو ] موضوع لوجوب الاتيان بالباقي ، ومقتضى تقيّد الدليل الأوّلي هو لزوم الاتيان بالناقص مفصولاً.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٦٣.