على طبق المستصحب ، لتوجّه على هذا الاستدلال ما أُفيد من أنّ عدّ العرف ترتيب آثار الواسطة ترتيباً على ذي الواسطة ، بحيث إنّهم يجعلون الأثر اللاحق للواسطة أثراً لذي الواسطة ، من التسامحات العرفية غير المقبولة شرعاً.
أمّا لو قلنا إنّ مفاد دليل التعبّد بالاستصحاب هو عدم نقض اليقين والمنع عن هدمه ، وكان عدم ترتيب آثار الواسطة بحسب نظرهم نقضاً لليقين بذي الواسطة ، لم يكن ذلك الإشكال متوجّهاً عليه ، فإنّ المراد بالنقض وإن لم يكن هو النقض الوجداني لأنّ اليقين قد انتقض وجداناً ، بل كان المراد به هو النقض العملي ، ولكن مع ذلك لا يكون ذلك النقض العملي مقيّداً بكونه النقض للعمل على خصوص آثار المتيقّن ، بل يكون ذلك النقض العملي باقياً على إطلاقه ، فيشمل ما يعد بحسب العرف نقضاً عملياً لليقين أو المتيقّن السابق ، كما لو كان ذلك عند العرف معدوداً من النقض العملي لليقين السابق.
ولكن مع هذا كلّه لا يكون هذا التوجيه خالصاً من الإشكال المزبور ، لأنّ العرف بعد فرض اعترافهم بأنّ تلك الآثار لم تكن آثاراً لذي الواسطة الذي هو المتيقّن ، بل كانت آثاراً للواسطة نفسها ، لم يكن عدّ ترك العمل بها عندهم نقضاً لليقين المتعلّق بذي الواسطة إلاّمن المسامحات العرفية غير المعتنى بها شرعاً ، ولعلّ قول صاحب الكفاية قدسسره : فافهم ، إشارة إلى ذلك.
ثمّ إنّ المراد بجلاء الواسطة ليس هو ما يتراءى من ظاهر مقابلتها بخفاء الواسطة ، بل المراد بجلائها هو وضوح ملازمتها لذي الواسطة على [ نحو ] يكون أحدهما عين الآخر في النظر العرفي ، كما في مثل زوجية الأربعة وكونها منقسمة بمتساويين ، فإنّ الملازمة بين الزوجية والانقسام بمتساويين ملازمة جلية واضحة على وجه يتخيّل أنّ أحدهما عين الآخر ، بحيث يصحّ أن ينسب ما هو الثابت