قوله عليهالسلام : « وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوماً ثمّ أفطروا » (١). ونحوهما غيرهما مثل قوله عليهالسلام : « وإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين » (٢) ، وقوله عليهالسلام : « وإن كان علّة فأتمّ شعبان ثلاثين يوماً » (٣) إلى غير ذلك من الروايات.
ولا يخفى أنّ الأمر باكمال الثلاثين بالنسبة إلى يوم الشكّ الذي [ هو ] اليوم الثلاثون ليس بحكم واقعي ، وإلاّ لزم عدم وجوب القضاء لو انكشف كون شعبان تسعة وعشرين يوماً ، وإذا ثبت كون الأمر المذكور ظاهرياً بالقياس إلى اليوم الثلاثين الذي هو يوم الشكّ ، فما لذلك الأمر الظاهري منشأ إلاّ الاستصحاب ، فإذا فرضنا دلالة هذه الأدلّة على كون الأوّل من الشهر اللاحق هو اليوم الواحد والثلاثون ، كان ذلك هو عين أصل المطلب الذي هو المنشأ في النزاع ، وهو ترتّب عنوان « الأوّل » على الاستصحاب المزبور ، ولا يكون الحكم عليه بأنّه أوّل إلاّ ظاهرياً لا واقعياً ، فلا يكون ذلك من قبيل التصرّف في معنى « الأوّل ».
اللهمّ إلاّ أن يكون المراد هو ثبوت « الأوّل » ظاهراً بحكم الاستصحاب ، بحيث كانت هذه الأخبار دالّة على الأخذ باستصحاب الشهر السابق أو استصحاب عدم دخول اللاحق ، وأنّ ذلك وإن كان في حدّ نفسه لا يثبت عنوان « الأوّل » لكونه من قبيل الأصل المثبت ، لكن تكون هذه الأخبار نصوصاً خاصّة في ترتيب هذا الأثر بالخصوص على خصوص هذا الاستصحاب ، فكأنّه قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١ ، ٢٧٨ / ب ٨ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٣ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٥ ، ٢٨٩ / ب ١١ ح ١١.