تضمّنت ذلك لكنّه ليس في هذا المقام ، بل هو في مقام آخر ، وهو أنّه لو أخذنا صفة التقدّم في أحد الحادثين على الآخر أو صفة التأخّر أو صفة التقارن ، فتلك الصفات الانتزاعية تارةً تكون مأخوذة في موضوعية الأثر الشرعي على نحو مفاد كان التامّة ، بأن يكون الأثر الشرعي مترتّباً على نفس تقدّم إسلام الوارث مثلاً على موت المورّث أو تأخّره عنه أو مقارنته له ، وأُخرى تكون مأخوذة على نحو مفاد كان الناقصة ، بأن يكون الأثر مترتّباً على كون الإسلام متقدّماً أو متأخّراً أو مقارناً لموت المورّث.
وهكذا الحال في عدم أحدهما في زمان الآخر ، فإنّه ليس المراد من كونه مأخوذاً على نحو ليس التامّة أو ليس الناقصة أنّ عدم أحدهما يكون منسوباً إلى الآخر بما هو مفاد ليس التامّة أو ليس الناقصة ، بل المراد أنّ نسبة العدم إلى أحدهما في زمان الآخر تارةً تكون مأخوذة على مفاد ليس التامّة ، بأن يكون الأثر مترتّباً على نفس عدم كفر الوارث في زمان موت المورّث ، وأُخرى يكون على مفاد ليس الناقصة ، بأن يكون الأثر مترتّباً على كون كفر الوارث منعدماً في زمان موت المورّث.
ومن الواضح أنّ صفة التقدّم أو التأخّر أو المقارنة بالنسبة إلى أحد الحادثين من قبيل العارض ومعروضه ، وكذلك صفة العدم لأحدهما ، فإنّها من قبيل العارض ومعروضه ، فلو أخذ ذلك بمفاد كان التامّة أو ليس التامّة جرى الأصل فيه ، بمعنى أنّه لو أُخذت صفة تقدّم إسلام الوارث على موت المورّث جرى فيه أصالة عدم تحقّق تلك الصفة ، كما أنّه لو أُخذت فيه صفة عدم الكفر من الوارث في حال موت المورّث ، لكان استصحاب الكفر نافعاً في ذلك ، بخلاف ما لو كان