ومنه يظهر الحال لو قلنا بأنّ الكفر مانع ، فإنّه إن كان المانع هو اجتماع كفر الوارث مع موت المورّث في الزمان ، كان استصحاب عدم إسلام الوارث إلى موت المورّث كافياً في إحراز المانع ، فنحكم حينئذ بعدم الارث ، لاحراز المانع الذي هو المخصّص لعمومات أدلّة الارث. وإن كان المانع هو كون الموت مقترناً بالكفر ، لم يكن الأصل المذكور جارياً ، وحكمنا بعدم الارث من باب عدم إحراز المانع ، لكون التمسّك بالعموم حينئذ تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية. وإن كان المانع هو مجرّد التقارن بين موت المورّث وكفر الوارث بمفاد كان التامّة ، كان الحكم حينئذ هو الارث ، لأصالة العدم في هذه المقارنة بمفاد ليس التامّة ، ويترتّب عليه إحراز عدم المانع الذي هو المخصّص ، وتتحكّم فيه عمومات الارث ، فهذه صور ست في صورة كون الموت معلوم التاريخ.
قوله : ولو انعكس الأمر وكان إسلام الوارث معلوم التاريخ وموت المورّث مجهول التاريخ ، يجري استصحاب حياته إلى زمان إسلام الوارث ، ويثبت به اجتماع الإسلام والحياة في الزمان ... الخ (١).
لا يخفى أنّه لو كان الشرط هو اجتماع موت المورّث وإسلام الوارث في الزمان ، لم يكن استصحاب الحياة إلى زمان إسلام الوارث نافعاً في إحراز هذا الشرط ، إذ لا يحرز بهذا الأصل اجتماع الموت وإسلام الوارث في الزمان. نعم لو كان الشرط هو اجتماع الإسلام مع حياة المورّث في الزمان ، لكان استصحاب حياة المورّث إلى ما بعد الإسلام محقّقاً لكون الإسلام مجتمعاً في الزمان مع حياة المورّث.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٩.