عند كون المورّث حيّاً ، واستصحاب عدم موت المورّث إلى ما بعد إسلام الوارث حاكم بالارث ، لأنّه محرز للشرط وهو اجتماع حياة المورّث مع إسلام الوارث في الزمان.
تنبيه : ينبغي التأمّل في اقتصارهم في هذا المقام على مثال إسلام الوارث وموت المورّث ، ولِمَ لم يمثّلوا بموت كلّ من الوارث والمورّث مع الشكّ في المقدّم منهما ، والظاهر أنّه يجري الأصل في كلّ منهما بلا معارضة ، فيستصحب عدم موت المورّث وبقاؤه على الحياة إلى موت ولده ، كما يستصحب حياة الولد إلى ما بعد موت أبيه ، فيرث كلّ منهما الآخر ، وينتقل ما ورثه إلى ورثته كالغرقى ، ولكنّهم في الغرقى اقتصروا على مورد النصّ ، وذكروا أنّه على خلاف الأصل ، وأنّ الأصل هو عدم التوارث في مجهولي التاريخ ، هذه جهات ينبغي مراجعة كلماتهم فيها وتنقيح المراد من هذه الكلمات ، وإلاّ فإنّ الظاهر أنّ التوارث هو على القاعدة.
نعم ، بناءً على ما أفاده الأُستاذ قدسسره من عدم جريان الأُصول الاحرازية في مورد العلم الاجمالي بالخلاف ، يتّجه التعارض والتساقط في استصحاب الحياة في كلّ منهما ، وقد تعرّضنا لتفصيل ذلك وتوضيحه في آخر خاتمة الاستصحاب ، فراجع (١).
فرع : لو طلّق زوجته رجعياً فسافر ومات في سفره ، وادّعت الزوجة موته في أثناء العدّة وأنكر الوارث ذلك ، فإن كان موته معلوم التاريخ بأن كان موته أوّل الشهر الفلاني ، وشكّ في بقاء عدّتها إلى ذلك التاريخ ، فاستصحاب بقاء العدّة يوجب الحكم بالارث ، لأنّ الموت بالوجدان وكونه في حال العدّة بالأصل
__________________
(١) المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب الصفحة : ٥٤٣ وما بعدها.