من هذه الجهة إلاّكمثل من كان على وضوء من الصبح ثمّ صلّى ثمّ أحدث ، ثمّ شكّ في بقاء وضوئه إلى حين صلاته ، فهو في حالته الفعلية قاطع بانتقاض وضوئه ، لكنّه بالقياس إلى حالته عند الصلاة يشكّ في بقاء وضوئه ، فيستصحبه إلى حين الصلاة.
وبالجملة : أنّ المقام في حال يوم الاثنين وإن كان من قبيل الشكّ في التقدّم والتأخّر ، لكنّه بالقياس إلى حاله من يوم السبت إلى اليوم الواقعي للإسلام شاكّ في بقاء عدم الموت ، وحينئذ يكون ذلك الشكّ في التقدّم والتأخّر مانحاً للشكّ في بقاء عدم الموت إلى حين الإسلام. وهكذا من طرف العكس ، فالعرف لو سألناهم عن الحالة من يوم الشكّ إلى اليوم الواقعي الذي وقع فيه الإسلام ، لقالوا : إنّ الشكّ فيه من قبيل الشكّ في البقاء ، ومركز استصحابنا هو هذه الجهة من الشكّ التي هي وليدة الشكّ في التقدّم والتأخّر.
وقد يقرّب هذا الوجه العرفي بنحو آخر لا يخلو عن دقّة ، وذلك بأن يقال : إنّ الشكّ في اقتران الإسلام مثلاً بعدم الموت ، تارةً يكون منشؤه وسببه ممحّضاً في امتداد عدم الموت واستمراره إليه ، بحيث إنّا باستصحاب عدم الموت إليه نكون قد زدنا على ما علمناه من بقاء عدم الموت الذي كان معلوماً لدينا أنّه مستمر إلى يوم السبت ، فباستصحاب العدم المذكور الذي هو عبارة عن استصحاب الحياة إلى الزمان المعيّن الذي وقع فيه الإسلام الذي هو يوم الاثنين مثلاً ، نكون قد زدنا في حياة الأب وعدم موته ، وحكمنا بامتداده زائداً على يوم السبت بيومين.
وأُخرى يكون السبب والمنشأ في شكّنا في اقتران الإسلام بعدم الموت وحياة الأب ممحّضاً في الشكّ في تقدّم الإسلام وقصر خط بقاء عدمه ، بأن علمنا