ممتدّة إلى الإسلام ناظرين إلى الإسلام ، وأنّه هل هو ممتد العدم إلى حين الموت.
ولا يخفى أنّ هذه الشبهة نقلها عنه السيّد ( سلّمه الله تعالى ) في الحقائق (١) في مسألة الحادثين اللذين يراد استصحاب عدم أحدهما في زمان الآخر ، وقال في ص ٥٠٧ : وهذه الشبهة في غاية المتانة ، وكفى بها مانعاً من جريانه في المقام لإثبات عدم أحد الحادثين إلى زمان حدوث الآخر إجمالاً (٢) ثمّ نقلها عنه في الحادثين المترافعين اللذين يراد استصحاب كلّ منهما مثل الحدث والوضوء ، وضعّفها بقوله : وفيه أنّ مرجع الشكّ في الامتداد إلى احتمال كلّ الخ (٣) ، كما أنّه نقلها عنه في المستمسك في تعاقب مثل الحدث والوضوء ، وضعّفها بقوله : وفيه أنّه لا ريب في حصول الشكّ في امتداد الخ (٤). والظاهر أنّها إنّما تتأتّى في الحادثين المراد استصحاب عدم كلّ منهما ، مثل موت المورّث وإسلام الوارث ، ولا تجري في مثل الوضوء والحدث ، فلاحظ وتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ الأُستاذ العراقي قدسسره قد تعرّض في مقالته (٥) للشبهة في مثل موت المورّث وإسلام الوارث ، وقرّرها بنحو آخر نقلناه عنه في هذه الأوراق الآتية رقم ١٥ (٦) فلاحظ.
__________________
(١) حقائق الأُصول ٢ : ٥٠٦.
(٢) حقائق الأُصول ٢ : ٥٠٧.
(٣) حقائق الأُصول ٢ : ٥١١.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٩٩.
(٥) مقالات الأُصول ٢ : ٤٢١ ـ ٤٢٢.
(٦) [ لم نعثر على هذا الذي أشار قدسسره إليه ، ولعلّه كان ضمن السقط في عبارته الآتية في الصفحة : ٢٣٢ فلاحظ ].