الرجوع إلى ما بعد زمان الانقضاء ، ومقتضاه عدم الحكم بنفوذ الرجوع ، بل يحكم بالبينونة لخروج الزوجة عن العدّة بالوجدان ، وإحراز عدم الرجوع في زمان العدّة بالأصل ، إلاّ أنّ أصالة صحّة الرجوع قاضية بنفوذه ، وهي حاكمة على مقتضى الأصل المزبور ، لكن الإشكال في جريان أصالة الصحّة في الرجوع ، لكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في الركن الذي لا يجري فيه أصل الصحّة ، فتأمّل.
وأمّا المسألة الثانية : فإنّ المرجع الأوّلي فيها وإن كان هو استصحاب بقائها في العدّة إلى حين الرجوع الذي كان زمانه معلوماً ، وهو موافق لأصالة الصحّة في اقتضاء نفوذ ذلك الرجوع ، إلاّ أنّ تصديق قولها في انقضاء العدّة الذي يكون مقتضاه هو انقضاء العدّة قبل ذلك الزمان الذي وقع الرجوع فيه قاضٍ بعدم نفوذ الرجوع ، وذلك مقدّم على الاستصحاب وأصالة الصحّة لكونه من قبيل الأمارة ، لكن في شمول أدلّة تصديقها في انقضاء العدّة لمثل المورد تأمّل ، ولو شمله ففي لزوم اليمين عليها تأمّل أيضاً ، لأنّ قولها لو كان حجّة وأمارة لم يحتج إلى يمين ، فتأمّل فإنّه وإن قيل بسقوط اليمين في أمثال هذه المقامات ، إلاّ أنّه محل تأمّل وإشكال ، إذ لا تزيد هذه المقامات ونحوها من موارد ما لا يعلم إلاّمن قبله على موارد اليد ، فإنّها مع كونها أمارة يحتاج صاحبها إلى اليمين ، فلاحظ.
ولم يتعرّض لصورة الجهل بتاريخهما ، ولعلّ نظره هو إلحاقه بالصورة الثانية ، بمعنى أنّه بعد تعارض الاستصحابين يكون المرجع هو أصالة الصحّة في الرجوع ، لكن تصديق قولها يكون حاكماً على أصالة الصحّة ، فتأمّل.
وقد تعرّض السيّد قدسسره في كتاب القضاء من ملحقات العروة مسألة ٥ لهذه المسألة ، وحكم بأنّ القول فيها هو قول الزوجة في المسائل الثلاثة ، لكونها