الصحّة في المعاملة عقداً كانت أو إيقاعاً ، فالظاهر أنّه لا وجه للتوقّف فيه ، كما لو ادّعت الزوجة فساد الطلاق وأنكر الزوج ذلك وقال إنّه كان صحيحاً ، فإنّ حمل طلاقه على الصحّة يكون حجّة عليها ، بمعنى أنّه يجعلها مدّعية ويجعله منكراً.
ثمّ إنّه ممّا قدّمناه في شرح عبارة الوسيلة يظهر لك أنّه إنّما يكون القول قولها استناداً إلى تصديقها في دعوى الانقضاء فيما لو كان تاريخ الانقضاء مجهولاً وكان تاريخ الرجوع معلوماً أو كان مجهولاً ، أمّا لو كان تاريخ الانقضاء معلوماً وكان تاريخ الرجوع مجهولاً ، فلا محصّل لتصديقها في دعوى الانقضاء إلاّ أن يحمل على تصديقها في دعوى أنّها عند صدور الرجوع منه في الواقع كانت عدتها منقضية ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، لأنّ محصّل هذه الدعوى لا يرجع إلى دعوى الانقضاء ، وإنّما يرجع إلى أنّ الرجوع في زمانه الواقعي لم يكن في أيّام عدّتها ، وهذا أمر آخر غير ما دلّت الأدلّة على تصديقها فيه وهو دعوى انقضاء العدّة ، فتأمّل.
نعم ، في هذه الصورة ـ أعني صورة العلم بتاريخ انقضاء العدّة والجهل بتاريخ الرجوع ـ يكون القول قولها استناداً إلى أصالة عدم وقوع الرجوع فيما قبل انقضاء العدّة ، إلاّ أن يستند إلى أصالة الصحّة في الرجوع ، فتكون حاكمة على أصالة عدم الرجوع فيما قبل انقضاء العدّة ، ويكون القول قول الزوج ، لكن قد عرفت التأمّل في أصالة الصحّة في أمثال المقام من مقامات الشكّ في الركنية. وينبغي مراجعة الجواهر في هذه المسألة ، وذلك قبل قوله : المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل. وكأنّ ما أفاده في العروة عين ما أفاده في الجواهر.
قال في الجواهر ـ في كتاب الطلاق قبيل قوله : المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل ـ : ودعوى أنّ تقدّم انقضاء العدّة على الرجوع من أحوال العدّة