هي وقوعه بعده فوقع في غير محلّه ، فالأقرب أنّ القول قوله بيمينه.
وإنّما حكم فيها بأنّ القول قول الزوج اعتماداً على أصالة الصحّة في الرجوع ، أمّا لو قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة في أمثال ذلك ، إمّا لما ذكرناه من الركنية ، أو لما ذكره السيّد قدسسره في قضاء العروة ، أو لما أفاده في الجواهر ، فلا ينبغي الريب في كون القول قولها حينئذ ، لاستصحاب عدم الرجوع إلى ما بعد انقضاء العدّة ، فهي قد انقضت عدّتها بالوجدان ، ولم يتحقّق الرجوع منه في عدّتها بالأصل ، فيحكم ببينونتها منه إلاّ إذا أقام البيّنة على تحقّق الرجوع منه في عدّتها.
وأمّا لو كان كلّ منهما مجهول التاريخ ، فإنّ الشكّ فيها يكون جامعاً للجهتين أعني جهة انقضاء العدّة قبل الرجوع ، وهذه الجهة راجعة إليها ، وجهة الرجعة وأنّها هل وقعت بعد الانقضاء أو قبله ، وهذه الجهة غير راجعة إليها ، لكن المقابلة بين الجهتين من قبيل مقابلة الاقتضاء مع عدم الاقتضاء ، ويكون المحكّم هو ما تقتضيه الجهة الأُولى من الرجوع إليها ، ولولا ذلك لكانت المسألة من باب التداعي ، كما أفاده في الجواهر بعد فرض سقوط أصالة الصحّة ، فإن استصحاب عدم الرجوع في العدّة قاضٍ بكون القول قول الزوجة ، لما عرفت من كفاية خروجها من العدّة بالوجدان وعدم رجوع منه فيها بالأصل في تحقّق بينونتها منه ، ولا تحتاج في ذلك إلى إثبات أنّ رجوعه كان بعد انقضاء عدّتها كي يقال إنّ استصحاب عدم رجوعه في العدّة يكون مثبتاً ، وأمّا من ناحية الزوج فإنّ استصحاب بقائها في العدّة إلى ما بعد الرجوع قاضٍ بكون القول قول الزوج فيكون كلّ منهما مدّعياً منكراً ، فلاحظ.
ولبعض سادة أجلّة العصر ( سلّمه الله تعالى ) حاشية خطّية على هامش